ولو انقطع في الأثناء تخيّر العامل.
______________________________________________________
ويكون رجّح في القواعد عدم الصحّة مع الخيار في صورة الجهل فلا منافاة ، فتأمل.
ثم اعلم أنّه قال في شرح القواعد : الذي يقتضيه النظر ، هو بطلان العقد من رأس إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف (لا مع العلم) يريد به عدم بطلان المزارعة والإجارة للزرع مع العلم بأنّ الأرض لا ماء لها ، وهو صحيح على القول بجواز التخطي الى غير المنفعة المشروطة ممّا يكون متساويا أو أقلّ ضررا ، وحينئذ فلا شيء للمالك في المزارعة ، لعدم إمكان الانتفاع الذي حصول الحصّة المشترطة متوقف عليه ، أمّا في الإجارة فيجب المسمّى لصحة الإجارة ، وعلى البطلان فلا يجب شيء (١) ، فالبطلان رأسا محلّ التأمّل ، لعدم ظهور الاشتراط المذكور ، خصوصا مع العلم وتجويز الانتفاع بوجه آخر ، أو (وـ خ) حمله على ما ذكره في التذكرة (٢).
وأيضا يحتمل ان يريد المصنف بقوله : «لا مع العلم) عدم الخيار ، بل البطلان (٣)
وأيضا يبعد عدم لزوم شيء في المزارعة ، مع أخذ الانتفاع ، فإنّه ما سلّم المالك الأرض بلا عوض ، فيمكن الحصّة ، فيما زرع من المساوي أو الأقل أو اجرة المثل كالمسمّى في الإجارة الّا ان يريد على تقدير عدم التخطي فحينئذ عدم شيء للمالك ظاهر ، ولكن لزوم اجرة المثل في الإجارة غير ظاهر ، فتأمل.
قوله : ولو انقطع في الأثناء تخير العامل. مجيء البطلان على القول به في الأوّل ، فإن وجود الماء على تقدير كونه شرطا شرط ما دام الزرع احتاج اليه ، بل
__________________
(١) الى هنا كلام شارح القواعد.
(٢) يعنى حمله على ما إذا لم يمكن زرعها بدون الماء الا نادرا.
(٣) هذا مفاد ما ذكره في شرح القواعد فراجع.