.................................................................................................
______________________________________________________
وكأنّه غير بعيد ، لانّ ظاهر قارضتك جواز القراض مطلقا ، وعلى أي وجه كان ، والمنع عن البيع على شخص معيّن لا ينافي ذلك ، لاحتمال كون النهي للضمان ولغرض آخر ، مع صحّة القراض على حاله ، فإنّه قد فهم جوازه وصحّته مطلقا ، وعلى أي وجه كان ، والمنع عن البيع على شخص معين ، مثلا لم يناف ذلك ، بما مرّ ، فيحكم بصحة العقد ، مع العمل بالنّهي ، والأمر ، بحيث لا يبقى منافاة أصلا ، كما قيل : ان النهي في المعاملات لا يدلّ على الفساد ، لعدم المنافاة ، لاحتمال كون الغرض من النهي محض الإثم ، لا عدم صحة المعاملة أيضا.
وهذا غاية ما يمكن توجيه كلام الأصحاب والروايات ، فلو لم تكن كثرة الروايات الصحيحة مع عملهم بظاهرها (١) ، لأمكن التصرف بغير هذا الوجه ، بل بما تقدم ، أو (يحمل ـ خ) على انّ المراد بالرّبح في الروايات ربح إذا حصل فيما أمر ، لا في المنهي عنه.
لكنّه بعيد في كثير منها بل في بعضها لا يمكن.
مثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في الرّجل يعطى الرّجل مالا مضاربة ، وينهاه ان يخرج به الى أرض أخرى ، فعصاه ، فقال : هو له ضامن ، والرّبح بينهما ، إذا خالف شرطه وعصاه (٢).
وقريب منها ما في رواية الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به الى الأرض ، وينهى (نهى ـ خ) ان يخرج به الى أرض غيرها ، فعصى فخرج به الى أرض أخرى؟ فقال : هو ضامن ، فان سلم فربح (وربح ـ خ) فالرّبح بينهما (٣).
__________________
(١) وفي بعض النسخ بعد قوله : (الصحيحة) المحمولة على ما قالوهم بالاتفاق لأمكن إلخ.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب المضاربة الرواية ١٠.
(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب المضاربة الرواية ٦ وفيه بعد قوله عليه السّلام (إلى أرض أخرى)