.................................................................................................
______________________________________________________
تحت الختم ، فهو كفضّ الختم (١) ، وان كان فوقه لم يضمن الّا نقصان الخرقة (٢).
الظاهر عدم الضمان في الموضعين ، لما فيه من عدم التصرف فيه بخيانة ، وقاعدتهم أنّ أخذ جزء من المتّصل موجب لضمان الكلّ ، ان كان عمدا ، كما سيجيء.
قيل قوله (٣) : ويجب ان يشهد إلخ يقتضي ضمان تمام الخرق (الخرقة ـ خ) فتأمّل.
وقال أيضا : ان نبش المدفونة من غير تصرف فيها ، مثل فض الخاتم.
وهو قريب ، وكذا قريب قوله : لو حلّ (أحلّ ـ خ) الخيط الذي شدّ به رأس الكيس أو ردمة الثياب (٤) لم يضمن ما في الكيس والردمة ، ولو فعل ذلك للأخذ ، بخلاف فضّ الختم وفتح القفل ، لانّ القصد منه المنع من الانتشار ولم يقصد به الكتمان عنه (٥).
والظاهر التساوي في عدم الضمان ، لما مرّ ، الّا ان يتصرّف ما في الكيس أو الردمة بقصد الخيانة ، فتأمّل.
واستشكل في الضمان لو عدّ المعدود أو وزنها أو ذرعها ، والظاهر عدمه ، لما
__________________
(١) وأصل الفضّ ، الكسر ، يقال فضضت الختم فضّا ، من باب قتل ، كسر.
(٢) انتهى ما نقله عن التذكرة ، منقول بالمعنى راجع ج ١ ص ١٩٨ منها.
(٣) يعنى قول المصنف في المتن.
(٤) الرّدم بإهمال الدال الساكنة ، السد. وفي الحديث كانت العرب تحج البيت وكان ردما أي كان لا حيطان له ، كأنّه من تردّم الثوب ، أي أخلق واسترفع (مجمع البحرين).
ويحتمل ان تكون هذه الكلمة رزم بالزاء المعجمة أخت الراء المهملة ، ومعناها ـ كما في مجمع البحرين ـ رزمت كذا وكذا ، أي ربطته وشددته.
وفي لسان العرب الرّزمة من الثياب ما شدّ في ثوب واحد (ج ١٢ ص ٢٣٩).
(٥) انتهى ما في التذكرة (ج ٢ ص ١٩٨).