.................................................................................................
______________________________________________________
قول أكثر أهل العلم للأصل.
ولمثل قوله (ولقول النّبي ـ خ) صلّى الله عليه وآله : إذا أدّيت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك (١).
وقال عليه السّلام : ليس في المال حقّ سوى الزكاة (٢).
وسأله الأعرابي ، فقال : ماذا فرض (افترض ـ خ) الله عليّ من الصدقة؟ قال : الزكاة ، قال : هل علي غيرها؟ قال : لا ، أن تتطوّع (٣).
وقيل : انّها واجبة للآية (٤) ولما رواه أبو هريرة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله ، قال : ما من صاحب إبل لا يؤدي حقّها ، الحديث (الى ان قال ـ خ) قيل : يا رسول الله وما حقّها؟ قال : اعارة ولدها ، واطراق فحولها ، ومنحة لبنها يوم ورودها (٥).
فذمّ الله تعالى مانع العارية ، وتوعّده رسول الله بما ذكره في خبره.
والجواب المراد زيادة الترغيب ، على أنّ قول علي عليه السّلام حجّة في تفسيره ، الماعون الزكاة (٦) ولا ريب في وجوبها ، ولو حملناها على العارية ، فالتوعد انّما وقع على الثلاث ، قال عكرمة : إذا جمع الثلاث (ثلاثتها ـ خ) فله الويل إذا سهى
__________________
(١) سنن ابن ماجة ج ٣ باب ما ادّى زكوته ليس بكنز ج ١ ص ٥٧٠ الحديث ١٧٨٨.
(٢) سنن ابن ماجة ج ٣ باب ما ادّى زكوته ليس بكنز ج ١ ص ٥٧٠ الحديث ١٧٨٩.
(٣) سنن النسائي ج ٨ ص ١١٨ (الزكاة) وفيه ذكر له رسول الله صلّى الله عليه (وآله) الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال : الّا ان تطوّع ، الحديث.
(٤) الماعون : ٧.
(٥) سنن الدارمي ج ١ باب من لم يؤدّ زكاة الإبل إلخ ص ٣٨٠ وفيه ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقّها الى أن قال ـ قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل إلخ قال : حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها ومنحتها إلخ.
(٦) الدرّ المنثور في تفسير سورة الماعون ، ومتن الحديث هكذا : اخرج الغرياني ـ الى ان قال ـ والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) قال : الماعون الزكاة المفروضة يراؤن بصلاتهم ، ويمنعون زكوتهم.