.................................................................................................
______________________________________________________
ولا تدلّ رواية إبراهيم على الجواز ، وهو ظاهر ، على انّ في سندها عبد الرّحمن المشترك (١) وإبراهيم أيضا مختلف فيه قيل ثقة ، وقيل ضعيف مطعون جدّا ، وان كان الموثّق هو النجاشي والمضعّف ابن الغضائري ، ولفظة (ما كان ينبغي) في رواية عليّ (٢) لا تدل على الكراهة ، بأنّ (ينبغي) يستعمل في المعنيين (٣) ، وان كان ظاهرا في الاستحباب ، ولكن مقارنتها بقوله ، (بئس) تدلّ على ارادة التحريم ، أو يبعد قول هذا في المكروه.
ويدل على التحريم أيضا رواية إبراهيم بن أبي البلاد ، عن بعض أصحابه ، عن الماضي عليه السّلام ، قال : لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا برجل ، ولو ان النّاس تركوها لجأ صاحبها فأخذها (٤) ولا يضرّ عدم صحة السند ، ولا حمل (لا تمس) على الكراهة في صحيحة الحلبي المتقدمة ، وكان علي بن الحسين عليهما السّلام يقول لأهله : لا تمسّها (٥)
وكذا رواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : ذكرنا لأبي عبد الله عليه السّلام اللقطة ، فقال : لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها (٦) لأنّهما محمولتان على الكراهة للمعارض وللشهرة ، بل قريب الإجماع ، فإنّه قد مرّ جواز تملّك الأقلّ من درهم بالإجماع ، مع إمكان حملهما على الدّرهم وما فوقه.
__________________
(١) سندها ـ كما في التهذيب ـ موسى بن القاسم ، عن عبد الرّحمن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من كتاب اللقطة الرواية ٢.
(٣) في بعض النسخ في المعنى وفي بعض آخر في العين وفي بعض المعنى ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) الوسائل الباب ١ من كتاب اللقطة الرواية ٣.
(٥) الوسائل الباب ١ من كتاب اللقطة الرواية ١.
(٦) الوسائل الباب ١ من كتاب اللقطة الرواية ٢.