.................................................................................................
______________________________________________________
التعارف لا من كل وجه ، ولا من جميع الوجوه ، فإنّ الأوّل موجود ، والثاني موقوف للاتّحاد ، فكلّ شيء يكون له مثل في العرف ، ويقال له انّ هذا له مثل عرفا ، فيؤخذ ذلك.
فان تعذر المثل ، أي لم يمكن أصلا فالقيمة للتعذّر.
ويؤيّده أنّه على تقدير ثبوت كون المتلف مثليّا مثل الحنطة لا يؤخذ بها كل حنطة ، بل مثل ما تلف عرفا ، وقيمة مثل سن الجمل بمثله من الجمل والأعلى بمثله لا بآخر ، وكذا في غيره ، فيمكن ان أراد ذلك مع المساواة في القيمة ، فإذا كان ثوبا (١) مثل ثوب آخر في اللون والقماش وبقيمته يكون ذلك المثل ، وكذا الفرس العتيق خاص يكون تحته خاص ، وقيمته متعينة يكون مثلها بمثلها ، وهكذا. وعليه يحمل ما في الكتاب والسّنة والإجماع.
وكأنّه الى هذا أشار ما نقل في الشرح : أطبق الأصحاب على ضمان المثلي بالمثل ، الّا ما يظهر من كلام ابن الجنيد ، فإنّه قال : ان تلف المغصوب دفع قيمته أو مثله ، ان رضي صاحبه.
لعلّه يريد القيمي ، فانّ في ضمانه بالمثل خلافا ، وظاهر مذهب الشيخ المحقق نجم الدين في بعض المواضع ضمانه بالمثل ، والمشهور خلافه.
ويمكن ان يكون قول ابن الجنيد إشارة الى انّ تحقيق المثل لا يمكن ، وحينئذ ما يلزمه إلّا القيمة ، ولكن ان رضي الغريمان يجوز أخذ المثل ، والاكتفاء به الله يعلم ثم اعلم أنّه ادعى الشيخ علي في شرح القواعد في وجوب المثل في المثلي وظاهر كلام ابن الجنيد في لزومه (٢) ، فإنّه يقول بجواز ردّ القيمة ، فإنّه خيّره.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب ثوب بالضمّ.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، والصواب في عدم لزومه.