يصبغوا أولادهم ، وأن يكون أولادهم بعدهم مسلمين. فأخذ منهم من أموالهم في كل أربعين شاة شاتين ، وفي كل ثلاثين بقرة تبيعين أو تبيعتين ، وفي الإبل في كل خمس شاتين ، وفيما يكال (٥٨٠) الخمس مما سقي سيحا أو بماء السماء ، أو العشر فيما سقي بالسواني أو الدوالي والخطارات ، وفي النقد من الذهب في كل عشرين مثقالا مثقالا ، وفي مائتي درهم من الفضة عشرة دراهم ، نصف العشر من الذهب والفضة ، أضعف عليهم ما يجب على المسلمين من الزكاة المفروضة. وشرط عليهم أن لا يدخلوا أولادهم في شيء من دين اليهودية ولا النصرانية ، وعلى ذلك أعطوا العهد. فواجب على أهل الحق إذا أعلى الله كلمتهم أن تسبى نساؤهم ، وتقتل رجالهم ، وتؤخذ أموالهم ، إلا أن يدخلوا في الإسلام كلهم ، فيرى رأيه ؛ لأن القرن (٥٨١) الذين كانوا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يفوا له بعهده ، فانتقضت عهودهم ، ووجب ما ذكرنا من الحكم عليهم. غير أن الباطل قد شمل وظهر ، والمنكر قد علا وقهر ، وعطلت الأحكام ، ودرس الإسلام ، وظهر الفسق ، ومات الحق ، فإلى الله في ذلك المفزع والمشتكى ، عليه توكلنا وهو العلي الاعلى.
تبيين من المراد بقوله تعالى : (قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ) التوبة : ١٢٣
فأما ما ذكرت من أنهم الذين قال الله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ) [التوبة : ١٢٣] ، فغيرهم أولى بهذه الآية منهم من هو أقرب إلى الإسلام ، وأضر على دين محمد عليه وآله السلام من أولئك الكفرة الطغام. و (الَّذِينَ يَلُونَكُمْ) ، فهم الذين بينكم ومعكم ممن يدعي الإسلام وهو كافر بالله ذي الجلال والإكرام ، كاذب فيما يدعيه ، ثابت من الكفر فيما هو عليه من جبابرة الظالمين ، وفراعنة العاصين ، الذين
__________________
(٥٨٠) في (ب) : وفيما يكال ويوزن.
(٥٨١) في (ب) : لأن القوم.