المؤمن ، التابع لاستدعائه.
والسببيّة بهذا المعنى وإن كانت تدفع إشكال ابن قبة من أصله ، وذا القضيّة سالبة بانتفاء الموضوع ، وليس وراء المصلحة أو المفسدة ـ التي حدثت بقيام الأمارة ـ مصلحة أو مفسدة حتى يستلزم أمر الشارع باتّباع الأمارة إيقاع المكلّف في المفسدة أو تفويت المصلحة العائدة إليه إلّا أنّه باطل قطعا ومستلزم للدور ، فإنّ الواقع لو كان خاليا عن كلّ حكم فالأمارة تحكي عن أيّ شيء وتخبر بما ذا؟ مضافا إلى تحقّق الإجماع ووجود الأخبار المتواترة ـ كما في كلام الشيخ (١) قدسسره ـ على أنّ الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل حدوثا وبقاء.
الثاني : أن تكون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل لكنّه بقيام الأمارة يزول الحكم الواقعي بقاء وتحدث المصلحة في مؤدّى الأمارة.
وهذا القسم أيضا يدفع إشكال ابن قبة ، إذ بعد قيام الأمارة ليس في البين إلّا مصلحة المؤدّى ، والواقع خال عن المصلحة ، فلا يلزم تفويت مصلحة الواقع بالتعبّد بالأمارة إلّا أنّه أيضا ـ كسابقه ـ باطل وإن كان معقولا ممكنا ، لانعقاد الإجماع على أنّ الأمارة لا تغيّر الواقع ، وأنّ الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل حدوثا وبقاء.
الثالث : ما اختاره بعض العدليّة من أنّ قيام الأمارة سبب لحدوث مصلحة في السلوك مع بقاء الواقع على ما هو عليه من المصلحة والمفسدة وهكذا المؤدّى ، فالمصلحة في تطبيق العمل على طبق المؤدّى ، وهذه المصلحة السلوكيّة تختلف قلّة وكثرة باختلاف مقدار السلوك وزمانه طولا وقصرا ، فلو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة وعمل المكلّف على
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢٧.