عن الأمر الحدسيّ ، فإنّه لا يوجب ذلك ، ويكون المشهور وغيره فيه على حدّ سواء في احتمال الخطأ ، وعلى هذا فالرواية لا تشمل الشهرة الفتوائيّة.
وممّا يدلّ على عدم الشمول فرض الراوي أنّ كليهما مشهوران ، ومن الواضح أنّه يستحيل في الشهرة الفتوائية ، لأنّه إذا كان أحدهما مشهورا ، فالآخر لا محالة يكون نادرا ، وهذا بخلاف الشهرة في الرواية ، فإنّ ذلك فيها ممكن بأن يكون الحديثان قد نقلهما جميع الرّواة ، وليس المراد بالشهرة في الرواية أن تكون إحدى الروايتين ممّا نقله أكثر الرّواة والرواية الأخرى منقولة عن بقيّة الرّواة كما في الفتوى حتى يمتنع تصوّر الشهرة في الرواية أيضا ، بل المراد أنّ كلّ من روى غير المشهور فقد روى المشهور أيضا مع زيادة ، فحينئذ يمكن تصوّر الشهرة فيهما معا ، بخلاف الفتوى ، فالرواية لا تشمل الشهرة الفتوائيّة.
وثانيا : بأنّه كما تكون الصلة معرّفة للموصول كذلك تكون الجملة المتقدّمة في الكلام معرّفة للمتأخّرة ، فلو قال أحد للمخاطب : «أيّ الرمّانتين أحبّ إليك؟» فقال في الجواب : «ما يكون أكبر» فلا ريب أنّ هذا الجواب لا يدلّ على أنّ كلّ ما هو أكبر يكون محبوبا له ، بل يدلّ على محبوبيّة خصوص الأكبر من الرمّان ، فالسؤال يكون معرّفا للأكبر الواقع في الجواب ، والمقام من هذا القبيل ، فإنّ قول السائل : «يأتي عنكم خبران» يدلّ على أنّ المراد بالموصول في قول الإمام عليهالسلام : «خذ بما اشتهر بين أصحابك» هو المشهور من الخبرين لا من غيرهما ، فلا إطلاق في الجواب ، وكذلك في التعليل الوارد في المقبولة ، فلا عموم فيه أيضا.
هذا ، ولا يخفى أنّ كلا الجوابين في غاية المتانة.
ومن الوجوه التي استدلّوا بها على حجّيّة الشهرة : أنّ حجّيّة خبر الواحد إنّما تكون لكونه مفيدا للظنّ ، فحيث إنّ الظنّ المستفاد من الشهرة أقوى من