لانتفائه عند انتفاء قيده ، فيستفاد منه المفهوم ، هذا بحسب الثبوت.
أمّا في مقام الإثبات : فلا إشكال في أنّ الظاهر ـ بحسب المتفاهم العرفي ـ في الجملة الشرطيّة إنّما هو رجوع القيد إلى الحكم لا إلى الموضوع أو المتعلّق ، ولذا ذكر أهل المنطق والنحو أنّ مفاد الجملة الشرطيّة إنّما هو إثبات حكم على تقدير ثبوت شيء آخر ، فالتعليق بين الجملتين ، لا بين الحكم ومفرد مقيّد. فتحصّل : أنّ ظهور الجملة الشرطية في رجوع القيد إلى الحكم ، وكونها ذات مفهوم.
المقدّمة الثانية : أنّ كون القضيّة الشرطيّة ذات مفهوم إنّما يكون فيما إذا كان تعليق الحكم في الجزاء على القيد المذكور في الشرط تعليقا مولويّا ، فإنّه حينئذ يدلّ على أنّ المولى لم يحكم بذلك الحكم مع عدم وجود ذلك القيد ، كما إذا قيل : «إذا أكرمك زيد فأكرمه» وأمّا إذا لم يكن التعليق مولويّا بل كان عقليّا ، كما في «إن رزقت ولدا فاختنه» فلا تدلّ على المفهوم ، لأنّ الشرط لا يكون مسوقا لبيان المفهوم ، بل إنّما سيق لبيان تحقّق الموضوع ، وحينئذ يكون انتفاء الحكم مع عدم وجود الشرط من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا من جهة المفهوم ، ففي تلك القضيّة يكون ختان ولد الغير أجنبيّا عن تلك القضيّة مفهوما ومنطوقا.
نعم ، إن قال : «إن رزقت ولدا فاختن ولد الغير» فهذا الشرط ليس مسوقا لبيان تحقّق الموضوع ، لعدم توقّف ختان ولد الغير على ارتزاق الولد عقلا ، فلذا يدلّ على المفهوم.
وبالجملة ، الفرق بين القضيّة التي سيقت لبيان المفهوم أو لبيان تحقّق الموضوع إنّما هو كون التوقّف مولويّا أو عقليّا.
المقدّمة الثالثة : أنّ المذكور في الشرط إذا كان قيدين يكون تعليق