المفهوم ، وذلك لأنّ دلالة الجملة على المفهوم تتوقّف على أمرين :
أحدهما : ظهور القيد في رجوعه إلى الحكم.
وثانيهما : ظهور الجملة في كون الشرط علّة منحصرة للجزاء ، إذ مع عدم ظهور الجملة في ذلك لا تدلّ على المفهوم ، إذ يمكن أن يكون للجزاء علّة أخرى تقوم مقام الشرط عند انتفائه.
وظهور الجملة الشرطيّة في الأوّل إنّما هو بالوضع ، لأنّ أداة الشرط قد وضعت للدلالة على ذلك ، كما يشهد به المراجعة إلى العرف ، فإنّهم لا يفهمون من الجملة إلّا رجوع القيد إلى الحكم ، ولذا ذكروا أنّ الشرط تعليق جملة بجملة لا مفرد بمفرد ، وأمّا ظهورها في الأمر الثاني إنّما هو بالإطلاق ، إذ مع ذكر العدل للشرط لا تدلّ على الانحصار ، فظهورها فيه إنّما هو من جهة عدم ذكر العدل وسكوته في مقام بيان تمام المراد.
وأمّا دلالة العامّ على العموم وظهوره في ذلك أيضا يتوقّف على أمرين :
أحدهما : بالوضع ، وهو ظهور أداة العموم في تسرية الحكم لكلّ فرد من الأفراد.
وثانيهما : دلالة المدخول على الطبيعة المطلقة ، إذ مع عدم دلالته على ذلك لا تدلّ الأداة على التسرية ، لأنّ الأوّل يدلّ بالوضع على عموم ما أريد من مدخوله ، فلو لم يكن المراد من المدخول الطبيعة المطلقة ، فلا تدلّ على تسرية الحكم إلى جميع الأفراد ، ولا ريب أنّ هذا بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ، لما ذكرنا من أنّ الألفاظ لم توضع للدلالة على الطبيعة المطلقة ، بل وضعت للطبيعة المهملة ، وفي دلالتها على الطبيعة المطلقة تحتاج إلى إجراء مقدّمات الحكمة.
فحينئذ نقول : كون العموم مانعا عن انعقاد الظهور للجملة الشرطيّة في