مقطوع؟ فهل المراد أنّه لا يمكن الإتيان بداعي أنّه مقطوع به؟ فهو وإن كان كذلك لكنّه غير معتبر في انطباق عنوان قبيح عليه ، ضرورة أنّ ضرب اليتيم مع التفاوت أنّه ظلم ، قبيح ولو كان بداع آخر غير الظلم ، كما لو ضرب بداعي امتحان عصاه وأنّها هل تنكسر أم لا؟
وإن كان المراد أنّه لا يمكن ذلك مع التفات القاطع بأنّه مقطوع به وعلمه به ، فإنّه ممنوع ، بداهة أنّ معلوميّة كلّ شيء بالقطع ومعلوميّته بنفس ذاته ، مضافا إلى أنّه لا وجه للترقّي بقوله : «بل لا يكون بهذا العنوان ممّا يلتفت إليه» فإنّه عين الأوّل وليس أمرا آخر غيره.
نعم ، يمكن أن لا يكون القاطع ملتفتا إلى قطعه تفصيلا بحيث يتصوّره حين القطع وكان عالما بقطعه بالعلم الإجمالي الارتكازي فقط إلّا أنّ الالتفات الإجمالي كاف في طروّ عنوان قبيح عليه لو كان القطع بالحرمة ممّا يوجب ذلك.
مضافا إلى أنّ هذا ـ لو سلّم إنّما يتمّ في القطع بالانطباق وفي الشبهات الموضوعيّة ، مثل القطع بكون المائع الخارجي خمرا ، لا في الشبهات الحكميّة ، مثل ما لو قطع بكون شرب التتن حراما فشربه ، فإنّ شرب التتن بعنوانه الأوّليّ بعينه هو بعنوانه الآلي ، والقاطع بحرمته ، المتجرّي دائما يتجرّى ويشربه بعنوان شرب التتن ، كما لا يخفى.
وأمّا ما ادّعاه شيخنا الأستاذ من القطع بعدم كون القطع بخمريّة مائع موجبا لطروّ عنوان قبيح عليه ، فإنّ القطع لا يزيد عن الواقع المنكشف به بنظر القاطع ، فهو خلاف التحقيق.