قطعيّا والآخر ظنّيّا لا إشكال في تقدّم القطعيّ على غيره.
الثانية : ما ورد في مقام إرجاعهم عليهمالسلام شيعتهم إلى ثقاتهم وأصحابهم (١) مع أنّ الرجوع إليهم لا يوجب العلم بالحكم الواقعي الصادر عنهم عليهمالسلام.
الثالثة : ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرّواة والثقات.
الرابعة : الأخبار المتفرّقة الدالّة بمجموعها على جواز العمل بالخبر الواحد.
ولا يخفى أنّ أخصّ تلك الأخبار مضمونا هو ما دلّ على جواز العمل بخبر الثقة العادل ، ولا ريب في كونها متواترة إجمالا ، فمقتضاها حجّيّة خبر الثقة العادل ، فلو كان في البين خبر بهذه المثابة دالّ على حجّيّة مطلق خبر الثقة ، نأخذ به ، ونحكم بجواز العمل بخبر مطلق الثقة ، ولا نحتاج إلى كونها. متواترة معنى في ذلك وإن ادّعى شيخنا الأستاذ تواتر خصوص الأخبار الدالّة على جواز العمل بخبر الثقة معنى (١) ، ولا يبعد. فالإنصاف أنّ دلالة الأخبار على حجّيّة خبر الثقة مطلقا ولو لم يكن بعادل ولا إماميّ تامّة إمّا للتواتر المعنوي أو الإجمالي.
نعم ، لا تدلّ تلك الأخبار على حجّيّة خبر الضعيف ، المنجبر بالشهرة ، فلا بدّ لإثبات ذلك من التماس دليل آخر.
__________________
(١) أقول : لا دلالة لما ورد في مقام إرجاعهم عليهمالسلام على ما نحن فيه من حجّيّة الخبر غير المحفوف بالقرينة على الصدق ، فإنّ إرجاع الإمام عليهالسلام إلى الأشخاص المعلومين يكشف عن أنّهم بمثابة من الوثاقة والعدالة وغيرهما من الصفات لا يحتمل الكذب في إخبارهم عادة ، وليس الكلام في حجّيّة مثله. (م).
(٢) أجود التقريرات ٢ : ١١٤.