الصادر عن المكلّف ، الّذي يكون في رفع حكمه برفع موضوعيّته له امتنان ، فما لا يكون كذلك ـ بأنّ لا يكون فعلا متعلّقا للحكم أو كان ولم يكن في رفعه امتنان ـ فلا يشمله حديث الرفع ، فالنجاسة الحاصلة للماء من ملاقاة يد المكلّف ، النجسة نسيانا لا يمكن رفعها بحديث الرفع ، فإنّ النجاسة حكم للملاقاة الخارجيّة ولو حصلت بسبب الريح.
نعم ، ربّما تحصل بفعل المكلّف ولكنّه بما هو ليس موضوعا للحكم ، فلا نحتاج في إخراجه من عموم الحديث إلى الإجماع.
وهكذا وجوب القضاء المترتّب على الإفطار عمدا ـ مثلا ـ لا يمكن رفعه إذا كان الإفطار العمدي عن إكراه أو اضطرار ـ مثلا ـ فإنّه مترتّب على الإفطار العمدي بأيّ سبب كان وإن كان ربّما يحصل بسبب الإكراه.
نعم ، لو كان الإكراه بنحو أخرج الفعل عن كونه إفطارا عمديّا بأن يصبّ الماء في حلقه بحيث لا يمكنه أن لا يشرب ، لا يجب القضاء ، لعدم تحقّق موضوعه ، كما لا يجب لو أفطر نسيانا أو سهوا ، وهذا بخلاف الكفّارة ، فإنّها مترتّبة على الإفطار الّذي هو فعل المكلّف ، فيرتفع إذا صدر عن إكراه أو اضطرار بحديث الرفع. فاندفع إشكال عدم الفرق بين الحكمين : وجوب الكفّارة ، ووجوب القضاء الّذي أشرنا إليه سابقا ، وانقدحت مشموليّة الأوّل لحديث الرفع دون الثاني.
وهكذا لا ترتفع صحّة البيع الواقع عن اضطرار ، إذ ليس في رفع هذا الحكم الوضعي امتنان أصلا ، كما لا يخفى ، وهذا بخلاف البيع الواقع عن إكراه ، فإنّه لا مانع من شمول حديث الرفع له ، لورود الرفع على الفعل ، وثبوت الامتنان في الرفع ، والفرق بينهما في غاية الوضوح حيث إنّ المضطرّ إلى بيع داره لو كان بيعه باطلا بمقتضى حديث الرفع لازمه أن يموت من الجوع