ظاهر في اختصاص الحكم بالشبهات الموضوعيّة أو تحتمل قرينيّته على ذلك.
الثالث : من جهة الأمثلة (١) المذكورة فيها ، فإنّها لو لم تكن موجبة لظهورها في الشبهات الموضوعيّة فلا أقلّ من الاحتمال ، لأنّها صالحة للقرينيّة.
وبالجملة ، لا دلالة للرواية على جريان البراءة في محتمل الحرمة من جهة الشبهة الحكميّة ، ولذا ذكرها الشيخ ـ قدسسره ـ في الشبهات الموضوعيّة (١) ، والروايتين (٢) الأخريين في الشبهات الحكميّة (٣) ، ولم يذكرهما صاحب الكفاية أصلا ، واستدلّ بهذه الرواية على حلّيّة ما لم يعلم حرمته (٤) ، نظرا إلى أنّهما من جهة اشتمالهما للفظ «فيه» في قوله عليهالسلام : «كلّ ما ـ أو شيء ـ فيه حلال وحرام» الظاهر في اختصاصهما بالشبهات الموضوعيّة لا يمكن الاستدلال بهما على المطلوب ، بخلاف هذه الرواية ، فإنّ صدرها «كلّ شيء لك حلال» ولم يذكر
__________________
ـ الحجّة على الحرمة منحصرة في العلم والبيّنة ، بل يكفي حكم الحاكم والاستصحاب ، فيمكن أن يقال : إنّ مدلول الرواية أعمّ من الشبهة الحكميّة والموضوعيّة ، وعدم ذكر العادل الواحد الثقة من قبيل عدم ذكر الاستصحاب وحكم الحاكم ، فليس ذكره دالّا على الانحصار حتى يقال : إنّه قرينة على اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية.
وبعبارة أخرى : أنّ المدلول هو أعمّ من الحكميّة والموضوعيّة ، والرافع لأصالة الحلّيّة أمران : أحدهما : العلم بالحرمة ، وهو مشترك بين الموضوعيّة والحكميّة ، والآخر : قيام البيّنة ، وهو بناء على الاصطلاح المستحدث مختصّ بالموضوعيّة ، وبناء على معناها اللغوي شامل لكلّ حجّة حتى الخبر الواحد الثقة ، فهو أيضا مشترك. (م).
(١) أقول : اختصاص الأمثلة بالشبهة الموضوعيّة لا يكون دليلا على كون المدّعى أعمّ ، ولا يكون ما يصلح للقرينيّة. نعم اختصاص الأمثلة بالشبهة الموضوعيّة ينافي القول باختصاص مدلول الرواية بالشبهة الحكميّة ولكنّا نقول : إنّ مدلولها أعمّ من الحكميّة والموضوعيّة. (م).
(٢) فرائد الأصول : ٢٢٠.
(٣) ستأتي الإشارة إلى مصادرهما.
(٤) فرائد الأصول : ٢٠٠ ـ ٢٠١.
(٥) كفاية الأصول : ٣٨٨.