مولويّ طريقيّ ـ ظهر عدم تماميّة ما أفاده الشيخ (١) في الجواب من أنّ إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن العقاب الواقعي ، فلازمه ترتّب العقاب على الواقع المجهول ومخالفة التكليف غير الواصل ، وهو قبيح ، وإن كان حكما ظاهريّا نفسيّا ، فالعقاب مترتّب على مخالفته لا مخالفة التكليف الواقعي المجهول ، فلا يكون بيانا ، فيكون العقاب على مخالفة التكليف الواقعي عقابا بلا بيان وهو قبيح.
وذلك لعدم انحصار الوجوب المولوي فيما أفاده ، بل يمكن أن يكون الوجوب مولويّا طريقيّا ، كما عرفت.
والصحيح في الجواب ما ذكرناه من عدم إمكان ذلك.
وبالجملة ، الأمر بالتوقّف في هذه الأخبار لا يكون إلّا للإرشاد إلى الاحتراز عن العقاب المحتمل في محتمل التكليف ، ومورده منحصر في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والبدويّة قبل الفحص.
وبما دلّ على وجوب الاحتياط ، كقوله عليهالسلام : «أخوك دينك فاحتط لدينك» (٢).
والجواب : أنّ الأمر بالاحتياط في هذه الأخبار ليس إلّا للإرشاد ، والشاهد على ذلك أنّ بعضها ـ كالخبر المذكور ـ آب عن التخصيص ، مع أنّ الأخباري معترف بعدم وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعيّة والحكميّة الوجوبيّة منها ، وعلى فرض دلالتها على وجوب الاحتياط في المقام فحيث إنّها عامّة شاملة لجميع الشبهات البدويّة قبل الفحص وبعده والمقرونة بالعلم
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢٠٧ ـ ٢٠٨.
(٢) أمالي الطوسي : ١١٠ ـ ١٦٨ ، الوسائل ٢٧ : ١٦٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٦.