«إذا التقى المسلمان بسيفيهما ، فالقاتل والمقتول في النار ، قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلىاللهعليهوآله سلم : لأنّه أراد قتل صاحبه» (١) وهذه الرواية صريحة ـ بحسب موردها ـ في ترتّب دخول النار على إرادة القتل والجري على طبقها مع الارتداع بأمر خارج عن تحت اختيار المريد والناوي ، ونسبتها إلى أخبار العفو نسبة العموم والخصوص المطلقين ، فيخصّص تلك الأخبار بغير هذا القسم ، وبعد التخصيص يصير مفادها عدم ثبوت العقاب ، والعفو عن نيّة السوء مجرّدة ومع الجري والارتداع بالاختيار ، فتكون نسبتها ـ بعد ذلك ـ إلى الأخبار الدالّة على ثبوت العقاب مطلقا ـ سواء كانت النيّة على السوء مجرّدة أو مع الجري على طبقها والارتداع عنها بالاختيار أو بلا اختيار ـ نسبة العموم والخصوص المطلقين ، وتنقلب نسبة التباين ، فتخصّص أخبار العفو هذه الأخبار بغير ما إذا كانت نيّة السوء مجرّدة أو مع الجري على طبقها والارتداع عنها بالاختيار ، ويختصّ ثبوت العقاب بنيّة السوء ، التي جرى الناوي على طبقها وارتدع بواسطة أمر خارج عن تحت اختياره ، فإنّها تبقى تحت عمومات هذه الأخبار الدالّة على ثبوت العقاب بعد تخصيصها بتلك الأخبار.
وهذا مورد من موارد بحث انقلاب النسبة ، وهو بحث شريف تترتّب عليه فوائد مهمّة.
ومثاله المعروف : ما دلّ على أنّ الزوجة لا ترث من العقار مطلقا ، وما دلّ على أنّها ترث من العقار مطلقا ، فإنّ الدليلين متعارضان متباينان لكن ورد دليل
__________________
وبعبارة أخرى : ليست الرواية أخص ممّا دلّ على العفو للتعليل ، ولو سلّمت الأخصّيّة ، لا تنتج المدّعى ، لأنّ إرادة قتل المؤمن مع عدم التمكّن منه لا تقاس بإرادة عصيان آخر مع عدم التمكّن منه. (م).
(١) علل الشرائع : ٤٦٢ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ١٧٤ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ١٥ : ١٤٨ ، الباب ٦٧ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ١.