ومن هنا ظهر أنّها لا تشمل الأخبار الضعاف ، المتكفّلة لبيان مصائب الأئمّة ـ سلام الله عليهم أجمعين ـ أو فضائلهم عليهمالسلام ، لما عرفت من أنّها مختصّة بالشبهات الحكميّة ، ولا تشمل الشبهات الموضوعيّة ، فلا يجوز ذكر المصائب الواردة في أخبار ضعاف بدون نصب القرينة من قوله : «روي كذا» أو «رأيت في كتاب كذا» ولا يثبت بأخبار «من بلغ» كونه مصيبة.
هذا ، مضافا إلى أنّه قول بغير علم ، وهو حرام بمقتضى أدلّة حرمة الكذب ، فبمقتضاها نعلم تعبّدا أنّ ذكر مثل هذه المصيبة لا يترتّب عليه ثواب ، وقد عرفت عدم شمولها لبلوغ الثواب المعلوم الكذب ولو تعبّدا.
ثمّ إنّا ذكرنا أنّها لا تشمل موارد الإخبار بكراهة شيء أو حرمته ، فهل تشمل موارد ورود الخبر الضعيف على استحباب شيء أو وجوبه ، المعارض بخبر آخر كذلك دالّ على حرمته أو كراهته ، أو أنّها مختصّة بمورد المتمحّض (١) في بلوغ الثواب؟ ادّعى شيخنا الأستاذ ـ قدسسره ـ الانصراف (٢) ، ولا نعلم وجها صحيحا له ، فلا مانع من الأخذ بإطلاقها.
هذا على المختار من عدم ثبوت الكراهة بها ، وأمّا لو قلنا بشمولها للإخبار بالكراهة أو الحرمة أيضا ، فلو قلنا بثبوت الكراهة بها ، فلا ريب في عدم شمولها للفرض ، للمعارضة بين الخبرين.
وأمّا لو قلنا بثبوت استحباب الترك فقط لا الكراهة ، فقد ادّعى شيخنا الأنصاري أنّه لا مانع من الشمول لذلك ، وحكم باستحباب الصوم يوم عاشوراء ، واستحباب تركه أيضا ، وأنّه آكد من استحباب الفعل ، نظرا إلى أنّه من قبيل التزاحم في المستحبّات ، وهو ليس بعزيز بل في كلّ آن وزمان تكون
__________________
(١) أي الخبر المتمحّض.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٢١٣.