نعم ، لو لبس المشكوك في أثناء الصلاة ، لا مانع من جريان الاستصحاب بأن يقال: إنّ الصلاة حال وجودها لم تقع فيما لا يؤكل والآن كما كانت ، وهكذا يجري في الشعرة الملقاة في الأثناء ، وبين أن يكون معروض القيد هو اللباس بأن اعتبر فيه أن لا يكون ممّا لا يؤكل ، فلا يجري أيضا ، فإنّ الفرد المشكوك ليس من غير المأكول في زمان حتى نستصحب ، بل من أوّل وجوده إمّا كان من المأكول أو كان من غير المأكول ، نعم يجري في الشعرة الملقاة المشكوكة ، وبين أن يكون معروض القيد هو المصلّي بأن اعتبر في المصلّي أن لا يكون لابسا لغير المأكول ، فيجري الاستصحاب ، فيقال : إنّه لم يكن لابسا لغير المأكول قبل لبس المشكوك والآن كما كان ، فتصحّ الصلاة فيه بمقتضى التعبّد الاستصحابي.
والحقّ أنّ المستفاد من الروايات سيّما قوله عليهالسلام في موثّقة ابن بكير : «إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وكذا وكذا فاسدة» هو معروضيّة الصلاة للقيد ، واعتباره في الصلاة ، وعلى هذا لا بدّ من التفصيل بين مقارنة الصلاة من أوّلها مع لبس المشكوك ، فنحكم بعدم جريان الاستصحاب ، وبين مقارنتها معه في الأثناء ، فنحكم بصحّتها ، لجريان الاستصحاب.
وهذا على فرض عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة ، وأمّا على المختار من الجريان ، فيجري الاستصحاب على جميع التقادير.
ويمكن أن يقال بجريان استصحاب عدم غير المأكول بنحو العدم النعتيّ لا المحمولي بوجه دقيق ، وهو أنّ شعر الحيوان ووبره وجلده وهكذا جميع أعضائه كلّها كان مستحالا من الأغذية التي أكلها الحيوان من النبات ، فمادّة الشعر من أوّل الأمر قبل أن تتصوّر بالصورة الشعريّة كانت علفا ولم تكن متصوّرة بصورة شعر غير المأكول ، وبعد تصوّرها بالصورة الشعريّة نشكّ في تلبّسها بصورة شعر غير المأكول ، وعدمه ، فنستصحب عدمه ، ولا يعارض