الأهمّيّة ، نظرا إلى أنّ الوجه الجاري في تقديم محتمل الأهمّيّة في باب التزاحم ـ وهو سقوط إطلاق الأمر بالمهمّ مطلقا ، أو على تقدير امتثال الأمر بالأهمّ بنحو الترتّب من جهة عدم قدرة المكلّف على امتثال كلا الأمرين ـ غير جار في المقام ، لأنّ المكلّف قادر على امتثال كلا التكليفين ، فلا تزاحم في مقام الامتثال ، وإنّما التزاحم في مقام إحراز الامتثال حيث لا يقدر على إحراز امتثال كلا التكليفين ، فكلّ من التكليفين فعليّ باق على إطلاقه ، وبما أنّه لا يمكن موافقتهما قطعا تنتهي النوبة إلى موافقتهما احتمالا (١).
والتزم في ذيل بحث الأقلّ والأكثر بتقديم محتمل الأهمّيّة في الوقائع المتعدّدة ، وقرّره بأنّ كلّ تكليف يقتضي أمرين :
أحدهما : حصول متعلّقه خارجا ولزوم امتثاله.
والآخر : إحراز امتثاله خارجا.
وفي المقام وإن لم يكن تزاحم في مقام الامتثال إلّا أنّ التزاحم موجود في مقام إحراز الامتثال ، الّذي هو أيضا أحد مقتضى التكليف ، وبهذا الاعتبار يندرج المقام في باب التزاحم ، ويأتي فيه ما جرى هناك من تقديم محتمل الأهمّيّة (٢).
ويرد عليه أوّلا : أنّه منقوض بمورد تساوي التكليفين ، إذ لازم اندراجه في باب التزاحم هو تخيير المكلّف بين امتثاله التكليف الوجوبيّ ومخالفته التكليف التحريمي قطعا وبين العكس ، وهو ـ قدسسره ـ لا يلتزم به.
وثانيا : أنّه لم يرد في آية أو رواية أنّه في باب التزاحم يقدّم الأهمّ أو محتمل الأهمّيّة حتى نلتزم به في جميع موارد التزاحم ، بل لا بدّ من الحكم
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٣٤.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٣١٧.