تعلّق بقضاء الصبح أو العصر الأدائي ، فإنّه تجري البراءة بالقياس إلى صلاة الصبح ، ويحكم بوجوب الإتيان بالعصر ، للشكّ في الخروج عن عهدة التكليف الواصل ، وبالجملة لا مانع من اكتفاء الشارع بالامتثال الاحتمالي في مقام الامتثال ، والعلم الإجمالي ـ بل التفصيليّ ـ أيضا ـ ليس علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة ، بل للشارع أن يكتفي بالامتثال الاحتمالي فيما إذا علم التكليف تفصيلا ، كما في موارد قاعدتي الفراغ والتجاوز وغير ذلك ، فضلا عن التكليف المعلوم بالإجمال ، فعمدة الوجه في منجّزيّة العلم الإجمالي هو تعارض الأصول في الأطراف ، ولو لا ذلك لا وجه لمنجّزيّته أصلا ، كما لا يخفى ، فيكون حال بعض الأطراف في المقام حال الشبهات البدويّة ـ إلّا أنّها لا تشمله ، لمانع في مقام الإثبات ، فإنّ شمولها لواحد معيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، ولأحدهما لا بعينه غير صحيح قطعا إمّا لعدم تحقّق موضوع الأصل ـ وهو الشكّ ـ أو يتحقّق الموضوع لكن لا يترتّب عليه أثر ، فإنّه ـ أي أحدهما لا بعينه ـ إمّا مقطوع الحلّيّة ، فمع القطع بحلّيّة أحدهما لا بعينه لا مورد لإجراء الأصل ، ولو سلّم فأيّ فائدة لجريان الأصل المثبت لما هو مقطوع بدونه؟ أو مشكوك الحلّيّة ، كما في مورد علمنا بحرمة أحد الإناءين واحتملنا حلّيّة الآخر وحرمته ، فهو وإن كان موردا للأصل إلّا أنّه لا يترتّب عليه الأثر المقصود في المقام ـ وإن كان يترتّب عليه أثر في غير المقام ـ وهو جواز الارتكاب ، إذ غايته أنّه بمنزلة القطع بحلّيّة أحدهما ، فحكم الشارع بأنّ أحدهما لا بعينه حلال لا يزيد عن قطعنا الوجداني بذلك.
وهذا هو المراد ممّا أفاده الشيخ ـ قدسسره ـ من أنّ «أحدهما» ليس فردا ثالثا