على ارتكاب تسعمائة وواحد ، وهو غير مقدور للمكلّف ، فإذا لم تحرم المخالفة القطعيّة لم تجب الموافقة القطعيّة أيضا على مبناه.
تذييل : لو بنينا على عدم لزوم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة ، فهل حينئذ تكون الشبهة كلا شبهة ، أو يكون العلم كلا علم بحيث يكون حال الشبهة غير المحصورة ، المقرونة بالعلم الإجمالي حال الشبهة البدويّة؟
وتظهر ثمرة هذا النزاع فيما إذا كان مورد الاشتباه في نفسه مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي مقتضيا للاحتياط ، كما إذا تردّد مائع مضاف بين عدد غير محصور من الإناءات التي فيها ماء مطلق ، فإنّ المائع المشتبه كونه ماء مطلقا أو مضافا لا يجوز التوضّؤ منه ولو كانت الشبهة بدويّة.
فعلى القول بأنّ الشبهة كلا شبهة يجوز التوضّؤ من كلّ مائع من هذه المائعات الكثيرة التي واحد منها مضاف ، إذ المفروض أنّ احتمال وجود المضاف فيها ملغى ، والشبهة كلا شبهة ، فكأنّما نعلم بإطلاق كلّ منها.
وعلى القول بأنّ العلم الإجمالي كلا علم ، وكأنّه لم يحصل لنا العلم الإجمالي ، لا يجوز التوضّؤ من شيء منها بمعنى أنّه لا يجوز الاكتفاء بالتوضّؤ بواحد منها ، إذ المفروض أنّ نفس الشبهة ـ ولو كانت بدويّة ـ تقتضي الاحتياط.
والظاهر أنّه يختلف الحكم باختلاف المدارك في عدم لزوم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة.
فعلى مبنى الشيخ قدسسره ـ من ضعف احتمال التكليف عند كثرة الأطراف وعدم اعتناء العقلاء به بحيث يعدّ المعتني به من الوسواسين ـ لا بدّ من الالتزام بأنّ الشبهة كلا شبهة ، وأنّه يجوز التوضّؤ في المثال ، لضعف احتمال الإضافة في كلّ مائع ، وعدم اعتناء العقلاء به ، فكأنّه لم يكن.
وعلى مبنى شيخنا الأستاذ قدسسره ـ من أنّ الملاك عدم حرمة المخالفة