منجّز بالقياس إلى الآخر ، فيحرم شرب أيّ من الإناءين ، ولكن لا تجب إقامة الحدّ عليه ولو شرب أحدهما عامدا رجاء لتصادفه مع الخمر ، لأنّ وجود الخمر ليس تمام الموضوع لإقامة الحدّ ، بل له جزء آخر وهو الشرب ، وما هو المعلوم هو وجود الخمر ، أمّا أنّ هذا المكلّف شرب الخمر فمشكوك ، بل لعلّه شرب الماء ، فوجوب الحدّ مشكوك من أوّل الأمر ، للشكّ في تحقّق جزء موضوعه في الخارج ، فيرفع بالبراءة ، ولا نحتاج إلى قاعدة «إنّ الحدود تدرأ بالشبهات».
ومن هذا القبيل : العلم الإجمالي بحرمة قتل أحد الرجلين وجواز قتل الآخر ، فإنّه منجّز بالقياس إلى حرمة القتل وغير منجّز بالنّسبة إلى جواز القصاص من القاتل.
ومن هذا القبيل أيضا : العلم الإجمالي بأنّ أحد الحيوانين ميتة إنسان والآخر غنم مذبوح ، فإنّه منجّز بالقياس إلى حرمة أكل كلّ منهما وغير منجّز بالنسبة إلى وجوب الغسل إذا مسّ أحدهما. وبالجملة هذه كبرى كلّيّة كثيرة الفائدة في الفقه.
وقد عدّ بعض من صغريات هذه الكبرى العلم الإجمالي بغصبيّة إحدى الشجرتين إذا أثمرت إحداهما وبقيت الأخرى بلا ثمر نظرا إلى أنّ مغصوبيّة الثمرة مشكوكة من أوّل وجودها ، لعدم إحراز كونها ثمرة للشجرة المغصوبة ، الّذي هو تمام الموضوع للحكم بحرمتها وكونها في ضمان المتصرّف فيها.
وأورد عليه شيخنا الأستاذ ـ قدسسره ـ بأنّ ضمان المنافع تابع لضمان العين ، فمن وقعت يده على العين يضمن منافعها المستوفاة وغير المستوفاة إلى يوم القيامة ، هذا أوّلا.
وثانيا : لو سلّم كون غصب المنافع فردا آخر مستقلّا من الغصب ، يضمن المتصرّف في الثمرة في المقام أيضا ، للعلم بوجود ملاك الضمان بغصب العين