إلّا أصالة الطهارة ، ولا ريب في سقوط الأصل في كلا الطرفين ، وعدم جواز الصلاة في شيء من الثوبين ، وإمّا أن يكون أكثر ، بأن كان للمعلوم بالإجمال أثران أو آثار ، وهو على قسمين ، إذ الشكّ في ثبوت بعض الآثار إمّا أن يكون في عرض الشكّ في ثبوت بعض آخر ، وحينئذ تكون الأصول الجارية أيضا بأجمعها عرضيّة ، وهذا كما إذا كان المعلوم بالإجمال هو خمريّة أحد الماءين ، فإنّ لها أثرين : عدم جواز الشرب ، وعدم جواز الوضوء ، والشكّ في أحدهما في عرض الشكّ في الآخر ، وإمّا أن يكون في طوله ، بأن كان الشكّ في أحد الأثرين مسبّبا عن الشكّ في الآخر بحيث لو ارتفع الشكّ المسبّبي يرتفع الشكّ السببي أيضا ، وهذا كما في الشكّ في نجاسة الماء وطهارته ، فإنّه سبب للشكّ في جواز شربه وعدمه ، فأصالة الحلّ أصل في طول أصالة الطهارة.
فإن كان الأصل الطوليّ في أحد طرفي العلم الإجمالي كالأصل العرضيّ معارضا بأصل طوليّ آخر ، كالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الماءين ، فإنّ الأصول بأجمعها عرضيّة ـ كأصالة الطهارة ـ وطوليّة ـ كأصالة الحلّ ـ معارضة ، فتتساقط.
وإن لم يكن الأصل الطوليّ في بعض الأطراف معارضا بأصل طوليّ آخر ، بل لم يكن في البين إلّا أصلان عرضيّان وأصل طوليّ واحد ـ كما إذا علم إجمالا بنجاسة الثوب أو الماء ، حيث إنّ الأصل في طرف الثوب منحصر بأصالة الطهارة ، وفي طرف الماء تجري أيضا أصالة الحلّ ، التي هي في طولها ـ فهل تقع المعارضة بين خصوص الأصلين العرضيّين ، ويبقى الأصل الطوليّ سليما عن المعارض ، فيجوز في المثال شرب الماء بمقتضى أصالة الحلّ مع أنّه مشكوك الطهارة ، لأنّ جواز الشرب لا يتوقّف على إحراز الطهارة ، بل حرمة الشرب تتوقّف على إحراز موضوعها ، وهو النجاسة أو الخمريّة مثلا ، ولكن لا يجوز الوضوء به ، إذ جواز الوضوء بمعنى الحكم بصحّته يتوقّف على إحراز