للمعلوم بالإجمال في هذا الطرف ـ كاستصحاب خمرية مائع علم إجمالا بخمريّته أو خمريّة مائع آخر إذا كان مسبوقا بالخمريّة ـ أو كان مستندا إلى جريان قاعدة اشتغال ـ كما في العلم الإجمالي بترك إحدى الصلاتين إمّا صاحبة الوقت أو الفائت وقتها حيث يجب الإتيان بصاحبة الوقت بمقتضى قاعدة الاشتغال ، ومن أجلها تسقط أصالة البراءة في هذا الطرف ـ أو كان مستندا إلى علم إجمالي سابق ـ كما إذا علم إجمالا بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءين : الأبيض أو الأحمر ، ثمّ علمنا بعد ذلك بساعة ـ مثلا ـ بوقوع قطرة أخرى منه إمّا في خصوص الإناء الأبيض الّذي كان طرفا للعلم الإجمالي الأوّل أو إناء ثالث أسود ، حيث إنّ سقوط أصالة الحلّيّة في الإناء الأبيض مستند إلى العلم الأوّل لأجل معارضته مع الأصل الجاري في طرفه ـ لا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجّزا أصلا ، ضرورة أنّ دليل الأصل النافي للتكليف بعد عدم شموله لطرف من جهة أحد هذه الأمور وبعد سقوطه لا يعود ثانيا حتى يجري الأصل فيه ويعارض بجريانه في الطرف الآخر ويوجب تنجيز العلم الإجمالي.
والمقام من هذا القبيل ، إذ طرف الملاقي في العلم الثاني هو الطرف للملاقى في العلم الأوّل ، فسقوط الأصل فيه مستند إلى العلم الأوّل لا الثاني ، فلا معارض للأصل الجاري في الملاقي (١). هذا خلاصة ما أفاده الشيخ ـ قدسسره ـ بتوضيح منّا.
وتفصيل الكلام في المقام : أنّ الأصل الجاري في أطراف العلم الإجمالي إمّا أن يكون أصلا واحد ، بأن كان للمعلوم بالإجمال أثر واحد ، كنجاسة أحد الثوبين ، فإنّ لها أثرا واحدا ، وهو عدم جواز الصلاة فيه ، وليس الأصل في مثله
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢٥٣.