وهذا ليس بعادم النظير في كلمات القوم ، بل كم له من نظير يظهر لمن تتبّع كلماتهم.
فمنها : حكمهم بطهارة ما علم إجمالا بعروض حالتين له بأن ادخل في الشطّ ولاقى البول ولم يعلم السابقة منهما ، بقاعدة الطهارة بعد تعارض الاستصحابين.
ومنها : ما ذكره صاحب الكفاية من الرجوع إلى أصالة الحلّ فيما علم بحرمته في زمان وحليّته في زمان آخر وعلم بنسخ أحد الحكمين ، بعد تعارض الاستصحابين.
ومنها : حكمهم باستصحاب نجاسة ثوب نجس غسل بأحد المائعين اللذين علم إجمالا بنجاسة أحدهما مع أنّ كلّا من قاعدة الطهارة في الأوّل وقاعدة الحلّ في الثاني والاستصحاب في الثالث أصل في طول الأصول .. (١). بالتعارض.
وبين ما كانت الأصول العرضيّة متغايرة ولم تكن من سنخ واحد بأن كان أحدها أصالة الطهارة والآخر قاعدة الحلّ ، فلا يجري الأصل الطوليّ والمسبّبي ويسقط بسقوط الأصل السببي بالمعارضة.
وهذا كما إذا علم إجمالا بنجاسة ماء أو غصبيّة لبن ، فالأصل السببي هو أصالة الطهارة في الماء ، وهي معارضة بالأصل العرضيّ الجاري في الطرف الآخر ، وهو أصالة الحلّ ، وإذا سقط الأصل السببي بالمعارضة يسقط الأصل المسبّبي ـ وهو أصالة الحلّ في الماء ـ بتبعه.
والسرّ في ذلك أنّا نعلم إجمالا بتخصيص أحد الدليلين إمّا «كلّ شيء
__________________
(١) مكان النقاط مخروم في الأصل.