ولو كان ما أفاده شيخنا الأستاذ ـ قدسسره ـ من أنّ الشكّ في سقوط الأمر المتعلّق بالأقلّ باق بعد رفع جزئيّة السورة ووجوب الأكثر بقاعدة قبح العقاب بلا بيان (١) ، فهو جار في البراءة النقليّة أيضا.
وهكذا ما أفاده من أنّ المتيقّن هو الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيّدة لا خصوص المطلقة ، فإنّ خصوصيّة التقييد لو لم يمكن رفعها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لكونها معارضة بجريانها في خصوصيّة الإطلاق لا يمكن رفعها بحديث الرفع أيضا ، لذلك (٢).
ولعلّ نظره ـ قدسسره ـ إلى ما أفاده في بحث التعبّدي والتوصّلي من أنّ الإطلاق والتقييد متقابلان تقابل العدم والملكة (٣) ، فالمطلق ما يكون قابلا للتقييد وله شأنيّة أخذ القيود فيه مع كونه مرفوض القيود ، فإذا تعبّدنا الشارع بعدم وجوب المقيّد وعدم أخذه القيد في المأمور به ، فقد تعبّدنا بأنّ المأمور به مرفوض القيود ، الّذي هو عين المطلق ، فلا تعارض أصالة البراءة عن وجوب الأكثر الّذي هو المقيّد بأصالة البراءة عن الأقلّ لا بشرط ، الّذي هو المطلق ، بل أصالة البراءة عن المقيّد بعد جريانها تثبت وجوب المطلق لا محالة ، لما عرفت من أنّ المطلق ليس إلّا ما لم يؤخذ فيه قيد ، فإذا حكم الشارع ـ بمقتضى دليل البراءة ـ بأنّه لم يأخذ في متعلّق الأمر بالصلاة قيد انضمام التكبيرة والقراءة والركوع والسجود وغيرها من الأجزاء المعلومة إلى السورة ، فلم يحكم إلّا بكون المأمور به لا بشرط من ناحية السورة ومطلق بالإضافة إليها.
وما أفاده في ذلك البحث وإن كان تامّا إلّا أنّه لا يفيد في المقام ، فإنّ
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٢٨٨ ـ ٢٨٩.
(٣) أجود التقريرات ١ : ١٠٣.