وببالي أنّ في بعض نسخ الكفاية : «المنسيّة» بدل «الجزئيّة» وهو المناسب لكن لا في المقام ، بل في البحث الآتي من أنّه إذا نسي المكلّف بعض الأجزاء هل يشمله حديث الرفع أم لا؟ فمن يقول بالشمول يمكن أن يقال عليه : بأنّ رفع وجوب الأكثر بأصل البراءة لا يثبت وجوب الأقلّ ، إذ من المحتمل سقوط الأمر رأسا في ظرف نسيان بعض الأجزاء ، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. هذا على المختار.
ولو سلكنا مسلك صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ (١) ـ قدسسرهما ـ وقلنا بعدم جريان البراءة العقليّة ، فهل تجري البراءة النقليّة أو لا تجري وتكون ملازمة بينهما وجودا وعدما؟ الظاهر ذلك.
بيان ذلك : أنّ وجه عدم جريان البراءة العقليّة لو كان ما في الكفاية ـ من وجوب القطع بحصول الغرض ومع الإتيان بالأقل لا يحصل القطع به ، وأنّ جريان البراءة العقليّة عن السورة المشكوكة جزئيّتها لا يوجب القطع بحصول الغرض بإتيان الأقلّ ، بل بعد نحن في شكّ (٢) ـ فتجري البراءة النقليّة أيضا ، ضرورة أنّ غاية ما يترتّب على دليل البراءة النقليّة هو رفع جزئيّة السورة ، ولا يثبت حصول الغرض بإتيان الأقلّ ، بل بعد نحن في شكّ من ذلك.
نعم ، لو ورد دليل خاصّ على أنّ السورة ليست بجزء للصلاة ، أو ورد دليل خاصّ على رفع جزئيّة خصوص ما شكّ في جزئيّته ، لا بدّ من الالتزام بلازمه ، صونا لكلام الحكيم عن اللغويّة ، كما أنّه لو فرضنا في مورد خاصّ ورود التعبّد الاستصحابي ـ مثلا ـ ببقاء شيء لا أثر إلّا للازمه العقلي ، لا بدّ من الالتزام بلازمه العقلي ، لذلك.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٤١٣ ، أجود التقريرات ٢ : ٢٨٨.
(٢) كفاية الأصول : ٤١٣.