موجود في النّفس على القول بالوجود الذهني ، ويمكن أخذه بما أنّه طريق إلى الواقع وكاشف عن الواقع.
وهكذا لا ريب أنّ المأخوذ بما أنّه صفة يمكن أن يكون جزء الموضوع بأن يكون الموضوع القطع المصادف للواقع ، كما في القطع بالنجاسة الخبثيّة على قول ، فإنّ الموضوع على هذا يكون مركّبا من وجود صفة القطع ومصادفته للواقع بحيث لو قطع وبعد ذلك انكشف عدم النجاسة فيستكشف عدم وجوب الاجتناب أيضا.
ويمكن أن يكون تمام الموضوع بأن لا يكون للواقع دخل في الموضوع ، وكان نفس صفة القطع تمام الموضوع ، صادف الواقع أم لا ، نظير خوف الضرر ، الموضوع لجواز التيمّم ، فإنّ نفس صفة الخوف موضوع لهذا الحكم ولو لم يكن ضرر في الواقع ، ولا تجب إعادة الصلاة لو انكشف عدم الضرر ، كما في القطع بالملكيّة ، فإنّه بنفسه موضوع لجواز الشهادة صادف الواقع أم لا.
لكنّ المأخوذ في الموضوع بما أنّه طريق إلى الواقع قسم واحد ، وهو كونه جزء الموضوع ، ويستحيل أن يكون (١) تمام الموضوع ، ضرورة أنّ معنى أنّه
__________________
(١) أقول : الصحيح هو أنّ أقسام القطع الموضوعي أربعة ، كما قال به صاحب الكفاية ، لا ثلاثة ، كما قال به الشيخ ومن تبعه ، وذلك لأنّ لنا روايات ظاهرها كون القطع الطريقي تمام الموضوع ، كما في موارد جواز القضاء والشهادة ، التكليفي ، فإنّ للقاضي أن يحكم ويقضي إذا علم سواء أصاب أو لم يصب ، فعلمه بالواقع موضوع تامّ لجواز القضاء تكليفا ، ولا دخل للواقع في الجواز التكليفي. نعم هو دخيل في الجواز الوضعي وترتّب الأثر.
وهكذا في مورد الشهادة ، فإنّ الشاهد له أن يشهد إذا قطع بالمشهود به سواء أصاب أم لا. وحملها على القطع على وجه الصفتية خلاف الظاهر منها ، فإنّ الظاهر منها أنّ القطع بما أنّه طريق إلى متعلّقه موضوع لحكم آخر ، وهو جواز القضاء والشهادة. (م).