الأركان وغيرها ، كقوله عليهالسلام : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (١).
والثانية : ما كان مطلقا من حيث الأركان وغيرها أيضا ، ومختصّا بخصوص الزيادة السهويّة ، كقوله عليهالسلام : «من استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليستقبل الصلاة استقبالا» (٢) فإنّ ظاهره حصول اليقين بعد الصلاة وبعد الإتيان بالزائد ، لا أنّه زاد عمدا.
ولا تنافي بين هاتين الروايتين ، فإنّ الثانية موردها الزيادة السهويّة ، ولا تنفي وجوب الإعادة في الزيادة العمديّة ، بل تدلّ عليه بالأولويّة ، فلا تنافي بينهما أصلا.
والثالثة : ما كانت نسبته مع كلّ من السابقتين عموما من وجه ، كخبر «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس» (٣) فإنّه مطلق من حيث الزيادة والنقيصة فعامّ من هذه الجهة ، ومقيّد بغير الخمس فخاصّ من هذه الجهة ، والتعارض بينه وبينهما إنّما هو في خصوص الزيادة السهويّة في غير الخمس ، فإنّ مقتضى «لا تعاد» كونها غير مبطلة ، ومقتضى السابقتين أنّها مبطلة ، وأمّا الزيادة العمديّة فلا تعارض بالقياس إليها أصلا ، إذ حديث «لا تعاد» لا يعمّ الإخلال العمديّ قطعا ، فيبقى غيره بلا معارض.
وهكذا لا تعارض بالنسبة إلى النقيصة في غير الخمس ، ضرورة أنّ مورد الروايتين السابقتين هو الزيادة ، فحديث «لا تعاد» لا معارض له.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٥ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ـ ١٤٢٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ ، الباب ١٩ من أبواب الخلل ، الحديث ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٤ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ـ ١٤٢٨ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ ، الباب ١٩ من أبواب الخلل ، الحديث ١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل : ٣٧٠ ـ ٣٧٢ ، الباب ٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٨ و ٧ : ٢٣٤ ، الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث ٤.