مشكوك ، وليس له حالة سابقة متيقّنة حتى نجري الاستصحاب ونحكم ببقاء تلك الحالة.
والحاصل : أنّ استصحاب الحكم الكلّي ـ الّذي كان منشأ الشكّ فيه سعة دائرة الموضوع وضيقها ـ وإن كان لا يحتاج إلى وجود الموضوع ويكفي فرض وجوده إلّا أنّه لا يكفي فرض الحالة السابقة ، بل لا بدّ من كون المجتهد بعد فرض وجود الموضوع ـ كفرض وجود ماء نجس أتمّ كرّا ـ متيقّنا بشيء في زمان وشاكّا فيه في زمان لا حق ، فيحكم ببقاء المتيقّن السابق بالاستصحاب ، وأنّ الماء في المثال نجس ، وأمّا إذا لم تكن له حالة سابقة متيقّنة ـ كما في المقام ـ ولو بعد فرض وجود الموضوع ، فلا يكفي فرض الحالة السابقة في جريان الاستصحاب ، فلا يمكن استصحاب وجوب الباقي بالنسبة إلى المتعذّر بالعذر الابتدائي ، ضرورة أنّه لم يكن متيقّنا في زمان ـ ولو فرض وجود مكلّف عجز عن القيام مثلا في أوّل الوقت ـ حتى نستصحبه ، وهل يمكن القول باستصحاب النجاسة في الماء المتمّم كرّا ، الّذي لم يعلم أنّ حالته السابقة قبل إتمامه كرّا هي النجاسة؟
ولعمري إنّ هذا لم يكن مترقّبا منه قدسسره.
هذا كلّه بحسب الأصل العملي ، وأمّا الكلام في ذلك بحسب الأصول اللفظيّة والأدلّة الخارجيّة : فبالنسبة إلى الصلاة لا ريب في التنزّل إلى المراتب النازلة ، لأنّها لا تسقط بحال ، كما هو المرويّ (١) ، وأفتى به المشهور ، مضافا إلى أنّه المنصوص بالخصوص في بعض المراتب.
نعم ، خصوص الطهور إذا تعذّر لا تجب الصلاة في الوقت بمقتضى
__________________
(١) لم نعثر عليه بنصّه في الكتب الحديثيّة.