مع التمكّن من الانبعاث عن شخص البعث.
وادّعى ثانيا على فرض الشكّ عدم الجواز بمقتضى قاعدة الاشتغال ، نظرا إلى أنّ العبادة لا بدّ أن تقع على صفة الحسن بالقطع ، فإذا شكّ في وقوعها على صفة الحسن ، لا يجوز الاقتصار عليها ، بل يجب إيقاعها بنحو يحصل معه القطع بحسنها ، فلا بدّ في المقام من الفحص والعلم بشخص الأمر والانبعاث عنه حتى يحرز وقوعها على صفة الحسن (١).
وفيه أوّلا : أنّا نقطع بأنّ الامتثال الاحتمالي في عرض الامتثال التفصيليّ ، ضرورة أنّه أيضا انقياد للمولى ، والانقياد حسن بالذات ، وما يكون حسنا بالذات لا يعقل انفكاك الحسن عنه إلّا بعروض جهة مقبّحة عليه ، وليس في المقام جهة مقبّحة.
وثانيا : إطلاق الرواية الواردة في باب الوضوء شامل للمقام أيضا ، فإنّ زكاة التجارة باحتمال الأمر والمطلوبيّة لا تكون إلّا بنيّة صالحة يريد بها ربّه ، فيشمله قوله عليهالسلام : «إذا كان بنيّة صالحة يريد ـ أو يقصد ـ بها ربّه».
والحاصل : أنّ المستفاد من الرواية أنّ ما يعتبر في العبادة هو أن يكون العمل بداع إلهي ويضاف إلى الربّ بنحو من أنحاء الإضافة ، فإذا فرضنا أنّه أتى بذات العبادة وقد أضافها إلى الله تعالى ، فأيّة حالة منتظرة لعدم تحقّق الامتثال بعد.
وثالثا : لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي ، فالمرجع هو البراءة ، فإنّه من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، فإنّ الشكّ في أنّ المعتبر هو خصوص قصد شخص الأمر أو يكفي الانبعاث عن احتمال الأمر أيضا ، فبما أنّ الجامع
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٣١٩ ـ ٣٢١.