ولكن نقل شيخنا الأستاذ (١) ـ قدسسره ـ عن شيخ الشريعة الأصبهاني (٢) أنّ أكثر أقضية النبي صلىاللهعليهوآله مرويّ في مسند أحمد بن حنبل عن عبادة بن الصامت (٣) ، وفي كتبنا عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وبذلك يظنّ أنّ ما روي عن عقبة من قضائه صلىاللهعليهوآله ب «لا ضرر ولا ضرار» قضاء مستقلّ ، كما رواه كذلك عبادة بن الصامت (٤) ، لا أنّه في ذيل قضائه صلىاللهعليهوآله بالشفعة وقضائه بين أهل المدينة بأنّه «لا يمنع نفع الشيء» وبين أهل البادية بأنّه «لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلأ» وذلك لأنّ الأقضية التي رواها عبادة مرويّة في مسند ابن حنبل مجتمعة ، وحيث إنّ نفس هذه الأقضية مرويّة في كتبنا عن عقبة متفرّقة ـ سوى ما روي عنه من القضاء ب «لا ضرر» فإنّه مرويّ عنه في ذيل القضاء بالشفعة وغيره ـ يظنّ أنّها في رواية عقبة أيضا كانت مجتمعة ، وإنّما فرّقها أصحاب الحديث ولم يفرّقوا هذا القضاء عن غيره ، بل رووه مجتمعا مع القضاء بالشفعة وغيره من باب الجمع في الرواية لا من باب الجمع في المرويّ.
وبعبارة أخرى : جمعوا في مقام النقل والرواية بين الروايتين والقضاءين أو الأقضية من أقضية النبي صلىاللهعليهوآله ، لا أنّهم جمعوا جميع ما روي في رواية واحدة من الجملات والأقضية.
هذا ، مضافا إلى أنّه لا مناسبة بين «لا ضرر» والقضاء بالشفعة أو بعدم المنع عن فضل الماء.
أمّا الثاني : فواضح ، فإنّ المالك للماء مسلّط على ماله وله أن يمنع غيره
__________________
(١) قاعدة لا ضرر (المطبوعة مع منية الطالب) : ١٩٤.
(٢) قاعدة لا ضرر ولا ضرار : ٣٨ ـ ٤٠.
(٣) مسند أحمد ٦ : ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ـ ٢٢٢٧٢.
(٤) مسند أحمد ٦ : ٤٤٧ ذيل الحديث ٢٢٢٧٢.