في المال ، فهو أيضا خارج موضوعا ، فإنّ نجاسة الدهن مثلا لا تستلزم خروجه عن كونه مالا ولا ينقص بذلك عنه شيء ، بل توجب قلّة الانتفاع به ونقص ماليّته ، وقلّة الانتفاع لا تكون ضررا. وهكذا غير الدهن من المائعات المتنجّسة ، فإنّ الانتفاع بها ـ ولو بمثل الاستصباح وجعلها في الصابون ، والبيع من الكفّار ـ وصرفها في الصبيان والبهائم ممكن.
وإن قلنا : إنّه عبارة عمّا هو أعمّ من النقص في المال والماليّة ، فهو من باب التخصيص ، ولا ضير فيه بعد ما كان جميع ما سواه من باب التخصّص.
نعم ، ورد الدليل على أنّ «ماء الوضوء يشترى بأغلى ثمن» (١) فهو أيضا من باب التخصيص ولكن يقتصر على مورده ، ولا نتعدّى إلى غيره. وهكذا وردت روايات على أنّ «من أجنب متعمّدا يجب عليه الغسل ولا ينتقل فرضه إلى التيمّم ولو ترتّب على غسله ضرر» (٢) لكن لم يعمل بها الأصحاب. فاتّضح عدم لزوم تخصيص الأكثر.
بل لو فرضنا أنّ خروج جميع هذه الموارد من باب التخصيص أيضا لا يلزم ذلك ، لما عرفت من أنّ هذه الموارد أيضا إذا ترتّب عليها ضرر زائدا على الضرر الطبعيّ الموجود في متعلّقه تكون مشمولة للقاعدة ، فإذا ضممنا إليها جميع الواجبات والمحرّمات الضرريّة التي تكون مشمولة للقاعدة ، تكون الأفراد الداخلة أكثر بمراتب من الأفراد الخارجة ، بل هي بالقياس إليها أقلّ قليل.
وبذلك ظهر أنّ القول بأنّ القاعدة لا يجوز التمسّك بها إلّا في خصوص
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٤ ـ ١٧ ، الفقيه ١ : ٢٣ ـ ٧١ ، التهذيب ١ : ٤٠٦ ـ ١٢٧٦ ، الوسائل ٣ : ٣٨٩ ، الباب ٢٦ من أبواب التيمّم ، الحديث ١.
(٢) انظر الوسائل ٣ : ٣٧٣ ، أحاديث الباب ١٧ من أبواب التيمّم.