ما هو الأهمّ ، ويدفع مثل الآخر أو قيمته ، ويتخيّر في صورة التساوي ، فلو كسر القدر ، يجب عليه ردّ قيمته إلى صاحبه ، ولو ذبح الدابّة ، يجب عليه ردّ قيمتها.
والمشهور في الثالث ـ كما ادّعى الشيخ (١) قدسسره ـ أنّه يراعى أقلّ ضررا ، لأنّ المكلّفين والمسلمين بمنزلة شخص واحد عند الشارع ، فكما يراعى أقلّ ضررا في شخص واحد كذلك في شخصين ، فيكسر القدر مثلا إن كانت قيمته أقلّ ، كما هو الغالب ، ويدفع صاحب الدابّة قيمته إليه. ولعلّ بعضا قال بالقرعة ، وقيل بالتخيير.
ولا وجه لما نسب إلى المشهور ، الّذي مرجعه إلى تخسير صاحب الدابّة ، إذ أيّ مرجّح في توجيه الضرر والخسارة إليه دون صاحب القدرة؟
فالتحقيق أن يقال : إن كان أحد المالين المقيّد بالآخر ممّا لا يجوز إتلافه كالعبد المحترم دمه ، يتعيّن إتلاف مال الآخر للتخليص ، وإن لم يكن كذلك كالمثال المذكور ، فإن تراضى المالكان بشيء فهو ، وإن لم يتراضيا بشيء ورفع أمرهما إلى الحاكم ، فالظاهر أنّ قاعدة العدل والإنصاف ـ التي هي قاعدة عقلائيّة ، وموردها ما إذا توقّف حفظ مال أحد على إتلاف بعض ماله ، كما إذا توقّف حفظ مال مسلم عن الجائر على إعطاء درهم أو درهمين من ماله إليه ، أو توقّف حفظ أموال شخص عن الاحتراق على كسر باب داره ، فإنّ هذا الإتلاف إحسان محض على المالك ، و (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ)(٢) أو إذا توجّه إلى شخصين ضرر كانت نسبته إليهما على حدّ سواء ، كما في رواية الودعي ، الآمرة بإعطاء درهم ونصف إلى صاحب الدرهمين ونصف درهم إلى
__________________
(١) رسالة في قاعدة نفي الضرر (المطبوعة مع المكاسب) : ٣٧٤.
(٢) التوبة : ٩١.