المتعلّق بما تعلّق به العلم الأوّل ، وأنّ الناقض هو اليقين المناقض ، المتعلّق بما تعلّق به اليقين الأوّل ، لا العلم بعنوان أحدهما واليقين بنجاسة المتيقّن طهارته أو شيء آخر مثلا ، فلا ريب في أنّ الذيل أيّا ما كان ـ سواء كان عنوان العلم أو العرفان أو اليقين ـ ظاهر في العلم التفصيليّ ، ولا يشمل العلم الإجمالي ، فلا معارضة.
هذا ، مضافا إلى أنّ قوله عليهالسلام في بعض الروايات : «حتى تعرف الحرام منه بعينه» (١) كالصريح في أنّ لفظ «بعينه» قيد للحرام ، وأنّ المحرّم المعلوم لا بدّ وأن يكون معيّنا غير مردّد بين أمرين أو أزيد ، لا أنّه تأكيد للمعلوم حتى يقال : إنّه يصدق على المعلوم بالإجمال أنّه حرام بعينه.
هذا ، مع أنّ لازمه عدم جريان الأصول في موارد الشبهات غير المحصورة وما يكون بعض أطرافه خارجا عن محلّ الابتلاء من الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ، إذ مقتضى معارضة الصدر والذيل وعدم شمول الأدلّة الموارد العلم الإجمالي هو : عدم الجريان حتى فيما ذكر ، فلا بدّ أن يلتزم ـ قدسسره ـ بأنّ استصحاب حياة المقلّد فيما إذا مات أحد وتردّد أمره بين ذلك المقلّد وبين تاجر خارج عن محلّ الابتلاء أو بين أشخاص أخر غير المحصورة غير جائز مع أنّه لا يلتزم به أحد لا هو ـ قدسسره ـ ولا غيره.
وبالجملة ، لو قلنا بانحفاظ رتبة الحكم الظاهري في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي في مقام الثبوت ، لا مانع من شمول أدلّة الأصول إيّاها في مقام
__________________
ـ الماء المطلق ، الحديث ٥.
(١) الكافي ٥ : ٣١٣ ـ ٣٩ ، و ٦ : ٣٣٩ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ ـ ١٠٠٢ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ ـ ٩٨٨ و ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٧ ، الوسائل ١٧ : ٨٧ ـ ٨٨ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١ ، و ٢٥ : ١١٧ ـ ١١٨ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ١.