الإجماع ، وهو مفقود فيهما لو لم يكن إجماع على خلافه ، أو من جهة أنّ العمل لا يتّصف بالحسن إلّا إذا قصد جهة حسنة وأتي بقصدها أو أتي بقصد عنوان إجمالي مشير إليهما إجمالا ، كعنوان الصلاة والصوم وغيرهما ، وهي ـ على تقدير تماميّتها ـ تختصّ بنفس العبادة لا أجزائها ، فإنّ كلّ جزء ليس فيه جهة حسن غير الجهة التي تكون في نفس العمل حتى يلزم على هذا القول إتيان الجزء بقصدها ، بل قصد عنوان العمل ـ المشير إلى الجهة التي تكون في العمل ـ كاف في وقوع الأجزاء على وجهها.
وإمّا في أصل المطلوبيّة ، كما إذا شكّ في أنّ السورة هل هي مأمور بها في الصلاة أم لا؟
ولا بدّ من فرض الكلام فيما لم يكن احتمال الحرمة ـ بمعنى المبطليّة ـ في البين بأن شكّ في أنّ السورة هل هي مأمور بها أو مبطلة للصلاة؟ إذ هو داخل في المقام الثاني ، وخارج عن الفرض ، وهو ما لا يكون مستلزما للتكرار.
فذهب شيخنا الأستاذ ـ قدسسره ـ إلى حسن الاحتياط فيه بدعوى أنّ إتيان العمل حيث إنّه بداعي الأمر المعلوم فتتحقّق الإطاعة اليقينيّة لو أتي بالجزء المشكوك ، ولا يضرّ كون الجزء مشكوكا في كون نفس العمل مأتيّا به بداعي الأمر القطعي المتعلّق به ، وتحرّك العبد وانبعاثه بتحريك المولى وبعثه القطعي لا الاحتمالي ، فالامتثال الإجمالي وإن كان في طول الامتثال التفصيليّ في العبادات النفسيّة لكنّه في العبادات الضمنيّة في عرضه (١).
والحقّ أنّه لا فرق بين المقامين ، ونفس العمل وأجزاؤه مشتركان في ذلك ملاكا ، فإن قلنا بأنّ امتثال نفس العمل إجمالا في طول امتثاله التفصيليّ ،
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٤.