فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر ، إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حدّ الإضافة. وأما إذا غسل في الكثير ، فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً [١] ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة. وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله اليه ، ولا ينفذ فيه إلا مضافاً ، فلا يطهر ما دام كذلك [٢] ، والظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضاً كذلك ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف [٣] ما دام كذلك [٤] ولا يحسب غسلة [٥] من الغسلات
______________________________________________________
فظاهر بناءً على اعتبار العصر في مفهوم الغسل ، إذ اعتبار الغسل بالماء حينئذ مساوق لاعتبار العصر حال كونه ماءً ، أما بناءً على خروجه عنه فاعتباره مخالف لإطلاق ما دل على كفاية الغسل بالماء مطلقاً. إلا أن يكون الوجه فيه هو أن قاعدة الانفعال تقتضي نجاسته ، وبقاء نجاسة المحل ولو بعد انفصاله ، والإجماع أو الضرورة على طهارة المحل بالانفصال غير حاصلين في فرض الانقلاب إلى الإضافة. إلا أن يقال : أدلة التطهير تدل بالدلالة الالتزامية على طهارة المتخلف ، فإطلاقها محكّم.
[١] لعدم اعتبار العصر فيه ، ولا مجال لاحتمال نجاسته ، لاعتصامه قبل الإضافة.
[٢] لعدم تحقق الغسل بالماء.
[٣] تقدم الكلام فيه.
[٤] يعني متغيراً ، فلو ذهب تغيره كان مطهراً ، لعدم تمامية ما وجّه به المنع عنه من الإجماع أو الانصراف ، بل إطلاق المطهرية له محكم.
[٥] هذا يتم بناء على بعض وجوه المنع ، كما أشرنا إليه آنفاً.