ويثبت بالعلم [١] ، وبالبينة [٢]. ولا يكفي الظن [٣]. وفي خبر العدل الواحد إشكال [٤] ،
______________________________________________________
في كلام الامام (ع) إرادة الوزن ، بل من الجائز إرادة الثلث بحسب الكم الحاصل في الفرض ، كما عرفت. مضافاً إلى أن الرطل اسم للكيل المخصوص فهو من المكاييل لا من الأوزان ، حسب ما ذكره بعض المحققين من أهل اللغة ، مستدلا عليه بقوله : « لها رطل تكيل الزيت فيه ». ومثله ما ربما يستفاد من روايتي عمار (١) الواردتين في كيفية طبخ المطبوخ حتى يصير حلالاً ، المشتملتين على ذكر المساحة. إذ فيه : أنهما غير ظاهرتين فيما نحن فيه من ذهاب الثلاثين للتطهير أو الحل ، كما أشرنا إلى ذلك في نجاسة العصير من الزبيب : نعم يمكن أن يقال : إن إطلاق الثلث والثلاثين يقتضي الحمل على الكم فإنه محط الأغراض ، والأصل للوزن ، لرجوعه إليه ، وحكايته عنه دائماً. وما اشتهر من أن الوزن هو الأصل يراد به كونه أضبط من الكيل وأتقن ، لا أنه أصل للكم ، بل هو متفرع عليه قطعاً. ولا سيما ولو كان الاعتبار بالوزن للزم الهرج والمرج ، ولكثر السؤال والجواب عنه ، واتضح بذلك الحال ، لصعوبة الاختبار بالوزن أو تعذره غالباً ، فعدم ذلك دليل على الاعتبار بالكم ، المتقدم على الوزن بكثير دائماً. والله سبحانه أعلم.
[١] لحجيته عقلاً.
[٢] لعموم دليل حجيتها ، كما تقدم تقريبه في المياه.
[٣] لأصالة عدم حجيته.
[٤] تقدم وجهه في المياه وغيرها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٢ ، ٣.