والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوماً [١] ،
______________________________________________________
الحرمة تابعة للجلل حدوثاً وبقاءً. مضافاً إلى عموم حل الحيوان ، المقتصر في الخروج عنه على خصوص الجلال ، المختص بحال الجلل ، فلا مجال للرجوع الى استصحاب الحرمة. وهذا ظاهر فيما لم ينص فيه على مدة الاستبراء. أما هو فظاهر المشهور كون المدار في الحل انقضاء مدة الاستبراء فيحرم قبلها وإن انتفى عنه اسم الجلل ، ويحل بعدها وإن بقي له اسم الجلل ، عملا بإطلاق نصوص المدة. وعن الشهيد وجماعة اعتبار أكثر الأمرين ، من المقدار وما يزول به اسم الجلل ، استضعافاً للنصوص وأخذاً بالاحتياط ( وفيه ) : أن النصوص لو سلم ضعف جميعها فهي مجبورة بالعمل. مع أن البناء على ضعفها يقتضي الرجوع إلى القاعدة التي عرفت قيام الإجماع عليها ، من دور ان الحرمة والحل مدار صدق الجلل وعدمه ـ كما هو ظاهر المتن ـ لا الأخذ بالاحتياط. واستظهر في الجواهر الأخذ بالمقدر إلا أن يعلم ببقاء صدق الجلل فيحرم ، ولو مع انقضاء المدة لانصراف نصوص التقدير الى ما هو المعتاد من زوال الاسم بذلك ، لا ما علم بقاء وصف الجلل فيه. ( وفيه ) : أنه إن أراد أن التقدير حجة في مقام الشك ، فالحكم معه ظاهري ، فهو خلاف ظاهر الأدلة ، ولازمه الحكم بالحل مع العلم بانتفاء وصف الجلل ، ولو قبل حصول المقدار. وإن أراد أنه شرط في الحل واقعاً فالانصراف إلى صورة عدم حصول العلم ببقاء الجلل ممنوع.
[١] وعن غير واحد الاتفاق عليه ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه. وهو الذي نص عليه خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) عن