ويستحب النضح ـ أي الرش ـ بالماء في موارد ، كملاقاة الكلب [١] والخنزير [٢] والكافر [٣] بلا رطوبة ،
______________________________________________________
فالناصب. قال (ع) : اغسلها » (١).
المحمولة على صورة عدم الرطوبة بقرينة حكم الذمي.
[١] ففي حديث الأربعمائة : « تنزهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وان كان جافاً فلينضح ثوبه بالماء » (٢) ونحوه صحيح ابن جعفر (ع) (٣) ، ومرسل حريز (٤) ، وخبر علي (٥) ، وغيرها.
[٢] ففي خبر علي بن محمد ( جعفر. خ. ل ) : « عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع) : نعم ينضحه بالماء ، ثمَّ يصلي » (٦). وفي صحيح ابن جعفر (ع) : « عن الرجل أصاب ثوبه خنزير. قال (ع) : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله » (٧).
[٣] ففي صحيح الحلبي : « عن الصلاة في ثوب المجوسي. فقال (ع) : يرش بالماء » (٨).
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب النجاسات حديث : ١١.
(٣) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب النجاسات حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٦) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب النجاسات حديث : ٦.
(٧) الوسائل باب : ١٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٨) الوسائل باب : ٧٣ من أبواب النجاسات حديث : ٣.