______________________________________________________
قال (ع) : لا يجزؤه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات » (١) ، ونحوه غيره مما ورد في تطهير أواني الخمر (٢).
وعن النهاية وابن البراج المنع من استعمال غير الصلب منها ، وربما نُسب إلى ابن الجنيد أيضاً. لما في الخمر من الحدة والنفوذ. ولما في صحيح ابن مسلم : « نهى رسول الله (ص) عن الدبا والمزفت ، وزدتم أنتم الحنتم ( يعني : الغضار ) والمزفت ( يعني : الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر ) وسألته عن الجرار الخضر والرصاص. فقال (ع) : لا بأس بها » (٣) وخبر أبي الربيع : « نهى رسول الله (ص) عن كل مسكر ، فكل مسكر حرام. قلت : فالظروف التي يصنع فيها منه. قال (ع) : نهى رسول الله (ص) عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير. قلت : وما ذلك؟ قال (ع) : الدبا القرع ، والمزفت الدنان ، والحنتم جرار خضر ، والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها » (٤) وفيه : أن نفوذ الخمر كنفوذ الماء ، فلو منع مثله عن التطهير لامتنع تطهير الإناء المتنجس بالماء النجس الموضوع فيه ، وقد عرفت في مبحث التطهير بالماء اندفاع الاشكال بذلك. وأما النصوص فهي ـ مع أن الأول منها غير ظاهر (٥) في خصوص ظروف الخمر ، وأن متنه لا يخلو من اضطراب ، وان الثاني منها ضعيف
__________________
(١) الوسائل باب : ٥١ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٢) تراجع الوسائل باب : ٥١ ، ٥٢ من أبواب النجاسات وباب : ٢٥ ، ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٣) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٥) يعني : غير ظاهر في النهي عن استعمال الظروف المذكورة إذا كانت مستعملة في الخمر. منه مد ظله العالي.