الكأس [١] ، والكوز ، والصيني ، والقدر ، و ( السماور ) ، والفنجان ، وما يطبخ فيه القهوة ، وأمثال ذلك مثل كوز القليان [٢] ، بل والمصفاة ، و ( المشقاب ) ، و ( النعلبكي ) ، دون مطلق ما يكون ظرفاً. فشمولها لمثل رأس القليان ، ورأس الشطب ، وقراب السيف ، والخنجر ، والسكين ، وقاب الساعة ، وظرف الغالية ، والكحل ، والعنبر ، والمعجون ، والترياك ، ونحو ذلك ، غير معلوم [٣] وإن كانت ظروفاً إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم ، بل معلوم العدم. وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب [٤].
______________________________________________________
في عرفنا اليوم ، ليصح تفسيره به. وعليه فاللازم في الحكم بالحرمة الاقتصار على المتيقن من مصاديقه ، والرجوع في المشكوك إلى أصالة الإباحة ، التي هي المرجع في أمثاله مما كان منشأ الشك في الحرمة اشتباه المفهوم.
[١] الظاهر بمقتضى الارتكاز صدق الآنية على جميع ما ذكر.
[٢] في محكي كشف الغطاء المنع من صدقها على كوز القليان ونحوه مما لم يوضع على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله. وكذا مما لا أسفل له يمسك ما يوضع فيه ، أو لا حواشي له كذلك ، كالمشبكات والمخرمات ، والسفرة ، والطبق. لكن فيما ذكره نظر ظاهر ، كما اعترضه في الجواهر. وما ذكر في المتن هو الموافق للارتكاز المتقدم.
[٣] بل الظاهر أنه معلوم العدم بالنسبة إلى قراب السيف ونحوه.
[٤] فقد نص في الجواهر على حرمة المذكورات ، عدا قاب الساعة فلم يتعرض له. ولعل الحرمة فيه أظهر من الحرمة في مثل قراب السيف.