______________________________________________________
وكذا لو وضع شرابه فيه فتناوله وشربه. ولو وضع وضوءه فيه فتناوله وتوضأ ، عصى بالوضع والتناول ، ولم يعص بالوضوء ، لعدم الدليل على حرمة الوضوء منه. ولعله لذلك حكموا بصحة الوضوء من آنية الذهب والفضة من غير خلاف يعرف فيه بينهم ـ كما في الجواهر ـ مع أن ظاهرهم حرمة نفس الأكل والشرب. وعلى هذا تصح نسبة التفصيل إليهم بين الأكل والشرب وبين غيرهما مما يناسبهما ، كالوضوء والادهان والتطيب ، بحرمة الأولين وعدم حرمة الأخير ، لا نسبة عدم الفرق بينهما وبين غيرهما حتى يجب الحكم بحرمة الوضوء وأمثاله ، اعتماداً على ما دل على حرمة الأكل والشرب ، بقرينة الاتفاق بين الأصحاب على عدم الفصل ، كما في الجواهر.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره في الجواهر فإنه (ره) ـ بعد ما استوضح عدم الفرق بين الأكل والشرب وبين غيرهما من أنواع الاستعمال لحكاية الإجماعات على ذلك ، واستظهر أن الأكل والشرب من الآنية عبارة عن الازدراد ونحوه من الأفعال المتعلقة بما في الآنية ـ أفتى ببطلان الوضوء من آنية الذهب والفضة ، تبعاً لما ذكره العلامتان الطباطبائي وكاشف الغطاء ( قدهما ) توضيح الاشكال فيما ذكره ( قده ) : أن الإجماع على إلحاق غير الأكل والشرب بهما في حرمة الاستعمال ، يراد منه الإلحاق في المعنى الثاني من الأمور الثلاثة التي ذكرناها ، لا الإلحاق في المعنى الثالث ، وإلا فكيف يتناسب الإجماع على الإلحاق ، مع القول بصحة الوضوء من آنية الذهب والفضة ، الذي اعترف (ره) بعدم معرفة الخلاف فيه بينهم ، مع دعوى الإجماع منهم على تحريم نفس الأكل والشرب؟! فالتحقيق إذن هو ما ذكرنا ، من أن عنوان الأكل والشرب بما هو