وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ، ولا يضمن قيمة صياغتهما [١]. نعم لو تلف الأصل ضمن [٢] ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد مَن يرى جواز الاقتناء ، أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا [٣] ، لا يجوز له التعرض له [٤].
______________________________________________________
[١] لسقوط الهيئة عن المالية.
[٢] لقاعدة الإتلاف. ولا ينافيها وجوب الأمر بالمعروف الموجب لوجوب الكسر ، كما لا ينافي وجوب حفظ النفس من الهلاك المؤدي لوجوب أكل مال الغير لضمانه ، لإمكان الجمع بينهما بلا تمانع. نعم لو علم لزوم الكسر للإتلاف أشكل وجوبه للضرر.
[٣] يعني : بحيث يحتمل فتوى مجتهده بالجواز فيه بالخصوص ، وإن كان يقول بالحرمة في غيره من الأفراد المعلومة. وإلا فمجرد كونه محلا للخلاف غير كاف في جواز الاستعمال.
[٤] لعدم كون إبقاء المالك للهيئة منكراً عنده حتى يجب نهيه عنه. نعم لو استفيد من الأدلة كراهة الشارع الأقدس وجود الإناء في الخارج ـ ولو ملكاً للغير ـ وجب الكسر على غير المالك ، وإن كان المالك لا يرى الحرمة. وهذا هو مقتضى إطلاق ما دلّ على النهي عن الآنية ، بناءً على ظهوره في النهي عن الوجود ، كما هو مبنى القول بحرمة الاقتناء. إلا أن يعارض بما دل على حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، لكنه موقوف على شموله للمقام مما وجب عليه الاذن بالتصرف واقعاً ، وإن كان جاهلاً بذلك معذوراً فيه. وفيه : أن العذر المفروض كاف في ثبوت جواز ترك الاذن ، وعموم ما دل على اعتبار الاذن في جواز التصرف بحاله.