سواء كان من المحارم أم لا ، رجلا كان أو امرأة ، حتى عن المجنون والطفل المميز [١].
______________________________________________________
إليه » (١) ، وتشهد له الأخبار الناهية عن دخول الحمام بغير مئزر ، ففي حديث المناهي : « لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر .. » (٢). وفي رواية حنان عن أبيه : « قال (ع) : ما يمنعكم عن الأُزر ، فإن رسول الله (ص) قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام » (٣). وفي تحف العقول عن النبي (ص) : « يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر ، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه » (٤). ولا ينافي ذلك ما في مصحح ابن أبي يعفور « سألت أبا عبد الله (ع) أيتجرد الرجل عند صب الماء تُرى عورته ، أو يصب عليه الماء ، أو يرى هو عورة الناس؟ قال (ع) : كان أبي يكره ذلك من كل أحد » (٥). لإمكان حمل الكراهة فيه على الحرمة جمعاً ، لعدم ظهور لفظ الكراهة في الكراهة المصطلحة.
[١] كل ذلك لإطلاق النبوي المتقدم في تحف العقول ، ومرسل الصدوق. إلا أن في حجيتهما إشكالاً ، لضعفهما ، وإن كان يوافقهما إطلاق الفتوى ، لعدم ثبوت جبرهما بمثل ذلك ، ما لم يثبت الاعتماد عليهما ، وهو غير ظاهر. لكن لا يبعد أن يكون الظاهر من الأصحاب التسالم على هذا الإطلاق. ولعل مثله كاف في الحكم بذلك ، ولا سيما مع موافقته لارتكاز المتشرعة. فتأمل.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب آداب الحمام حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب آداب الحمام حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ٣ من أبواب آداب الحمام حديث : ٣.