( مسألة ١١ ) : لو رأى عورة مكشوفة ، وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه [١]. وإن علم أنها من إنسان ، وشك في أنها من صبي غير مميز ، أو من بالغ أو مميز ، فالأحوط ترك النظر [٢]. وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية ، فلا يجوز النظر ، ويجب الغض عنها ، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص ، وهو الزوجية أو المملوكية ، فلا بد من إثباته [٣]. ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه ،
______________________________________________________
[١] للأصل.
[٢] بل مقتضى استصحاب عدم البلوغ والتمييز جواز النظر. ولولاه كان أصل البراءة المقتضي للجواز محكما ، لكون الشبهة مصداقية. نعم إذا كان خروج الصغير غير المميز من باب التخصيص بالمخصص اللبي ، كان المرجع فيه العام المقتضي للمنع.
[٣] قد تقدم الكلام فيه في حكم الماء المشكوك الكرية ، والماء المشكوك كونه ماء استنجاء. فراجع. وقد ذكر المصنف (ره) في المسألة الخمسين من كتاب النكاح : أنه مع الشك في كون المنظور إليه من المماثل أو المحارم يجب الغض ، لأن جواز النظر مشروط بأمر وجودي ، وهو كونه مماثلاً أو من المحارم ، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم ، لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية ، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية وأن المقام من قبيل المقتضي والمانع وقد استشكلنا ـ في شرح ذلك المقام ـ في وجهه. فراجع. نعم لا يجوز النظر في المقام ، لاستصحاب عدم الزوجية والمملوكية.