Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
[ فصل في المطهرات ] وهي امور ( الأول ) : الماء ، وهو مطهر لكل متنجس
٣
الكلام في تطهير الماء للماء المضاف ولبعض الاعيان النجسة
٤
يشترط في التطهير بالماء أمور (منها) : زوال العين والأثر ، دون اللون والطعم
٥
(ومنها) :عدم تغير الماء أثناء الاستعمال
٦
(ومنها) : طهارة الماء ولو ظاهراً
٧
(ومنها) : إطلاق الماء حين الاستعمال
٧
يشترط في التطهير بالقليل التعدد والعصر في بعض المتنجسات ، مع الكلام في اعتبار الورود
٨
لا تضر نجاسة الماء الحاصلة من الاستعمال ، مع الكلام في صيرورة الماء مضافاً بالاستعمال
٩
حكم التطهير بالغسالة الطاهرة
١١
يجب في التطهير بالماء القيليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ، مع تفصيل الكلام في أقوال المسألة ، وفي سند بعض رواياتها
١١
يكفي في بول الرضيع غير المغتذي بالطعام الصب مرة
١٥
يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرة
١٦
الاستدلال باطلاقات مطهرية الماء
١٧
الكلام في استصحاب النجاسة
١٨
الكلام في الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين
٢٠
يجب في تطهير الأواني بالماء القليل التثليث
٢١
إذا تنجس الاناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب ، مع الكلام في كيفية الغسل بالتراب
٢٢
تحقيق معنى الولوغ ، وحكم لطع الكلب الاناء ، وسقوط لعابه فيه ، ومباشرته بسائر أجزاء بدنه
٢٦
يجب غسل الاناء سبع مرات لولوغ الخنزير وموت الجرذ
٢٨
الكلام في تطهير أواني الخمر
٢٩
لابد من طهارة التراب قبل الغسل
٣٠
حكم الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحة بالتراب
٣٠
حكم غير الاناء إذا تنجس بالكلب
٣١
تعدد الولوغ لا يقتضي تعدد التعفير
٣١
يسقط التعدد في الغسل بالماء الكثير ولا يسقط التراب في التطهير من الولوغ
٣٢
إذا شك في كون شيء إناء يكفي غسله مرة
٣٤
يعتبر في التطهير بالكثير إنفصال ماء الغسالة
٣٤
التطهير بالقليل في مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره
٣٨
لا يعتبر في التطهير بالكثير انفصال الغسالة ، ولا العصر ، ولا التعدد ، مع الكلام فيما ينفذ الماء في أعماقه ولا يمكن عصره
٣٩
يكفي الصب في التطهير من بول الرضيع الذي لم يأكل ولا يعتبرالعصر ولو كان الماء قليلا
٤٤
حكم الصبي المرتضع بلبن الكافرة
٤٧
لا يطهر الدهن المتنجس بوضعه في الكر الحار بحيث يختلط معه
٤٨
كيفية تطهير الحبوب كالارز والماش
٤٩
تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس ، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات
٥٠
لا يعتبر الموالاة فيما يعتبر فيه التعددمع الكلام في لزوم فورية العصر فيما يعتبر فيه العصر
٥٢
الغسلة المزيلة لعين النجاسة محسوبة من الغسلات ، دون ما لا تزول النجاسة معه
٥٣
كيفية تطهير الفلزات لو تنجست وهي ذائبة
٥٤
تطهير السكر والملح المنجمدين ، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات
٥٥
كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
٥٦
تطهير الشعر الكثيف
٥٨
إذا طهر الثوب ثم وجد فيه شيئاً من الطين أو الاشنان
٥٨
إذا تعدت الغسالة من المحل النجس إلى المحل الطاهر
٥٩
حكم الطعام النجس المتخلف بين لاسنان ، والطعام الطاهر الملاني لدم داخل الفم
٦١
آلات التطهير تطهر بالتبع
٦١
( الثاني ) من المطهرات : الارض وهي تطهر باطن القدم والنعل المشي عليها أو المسح بها ، مع زوال عين النجاسة
٦٢
يختص التطهير بالارض بالنجاسة الحاصلة بالمشي دون ما حصل من الخارج
٦٥
يكفي مسمى المشي والمسح ولا يكفي مجرد المماسة
٦٦
لا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل يكفي المفروش بالحجر والآجر والجص والنورة ، دون ما لا يصدق عليه اسم الارض
٦٧
لابد من طهارة الارض في مطهريتها
٦٨
الكلام في اعتبار جفاف الأرض
٧٠
حكم من يمشي على ظاهر القدم والنعل
٧١
لا عوجاج رجليه ، أو يمشي على ركبتيه ويديه ، مع الكلام في نعل الدابة وعصا الاعرج وخشبة الاقطع
٧٢
الكلام في تطهير الجورب
٧٢
يكفي زوال عين النجاسة ، ولا يعتبر زوال الأثر واللون والرائحة
٧٢
إذا تنجس داخل النعل لا يطهر بالمشي تبعاً
٧٣
حكم ما بين الأصابع وأخمص القدم
٧٣
الكلام في الطهارة بالمسح على الحائط
٧٣
إذا شك في طهارة الأرض أو جفافها
٧٤
إذا شك في وجود النجاسة بعد المشي
٧٤
إذا شك في كون ما مشى عليه أرضا
٧٤
طهارة النعل المرقوع برقعة طاهرة إذا تنجست بالمشي ، دون المرقوع برقعة نجسة
٧٥
( الثالث ) من المطهرات : الشمس وهي تطهر الأرض وجميع ما لاينقل من كل نجاسة
٧٥
الكلام في طهارة الحصر والبواري بالشمس
٨١
لابد في مطهرية الشمس من سبق رطوبة المتنجس ثم جفافها باشراق الشمس بلا حجاب
٨٢
الكلام في طهارة باطن الارض بالشمس
٨٤
الكلام في طهارة البيدر الكبير من الطعام الشمس
٨٥
الحصى والتراب والطين والمسمار تطهر بالشمس مادامت في الأرض
٨٦
يعتبر في مطهرية الشمس زوال عين النجاسة
٨٦
إذا شك في رطوبة الأرض قبل الاشراق أو بعده أو في زوال عين النجاسة
٨٧
الكلام في طهارة الجانب الذي لم تشرق عليه الشمس تبعاً للجانب الذي أشرقت عليه من الحصر والجدران ونحوهما
٨٧
( الرابع ) من المطهرات : الاستحالة تحقيق مفهوم الاستحالة وانواعها
٨٨
الكلام في مطهرية الاستحالة للمتنجس
٩١
لا يطهر العجين النجس بالخبز
٩٣
الكلام في طهارة الخشب بصيرورته فحماً والطين بصيرورته خزفاً أو آجراً
٩٤
الكلام في الطهارة مع الشك في الاستحالة
٩٥
( الخامس ) من المطهرات : الانقلاب فيطهر الخمر بانقلابه محلاً بنفسه أو بعلاج
٩٧
يعتبر في طهارة الخمر بالانقلاب عدم ملاقاته لنجاسة خارجية
٩٩
العنب أو التمر المتنجس لا يطهر إذا صار خلاً
١٠٠
إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر إذا لم يصر خلاً
١٠٠
إذا وقعت قطرة خمر في حب خل لم يطهر وتنجس الخل
١٠١
الفرق بين الانقلاب والاستحالة
١٠٣
الكلام فيما لو تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً ثم انقلب الخمر خلاً
١٠٣
الفرق بين الاستهلاك والاستحالة
١٠٤
لو شك في الانقلاب بني علي النجاسة
١٠٦
( السادس ) من المطهر الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان
١٠٦
هل المدار في الثلثين على الوزن أو الكم
١٠٧
طرق ثبوت ذهاب الثلثين ومنها إخبارصاحب اليد
١٠٧
الكلام في طهارة آلات الطبخ بالتبع
١٠٩
إذا وقعت حبة عنب في الحصرم ثم عصر أوفي قدر المرق
١١٠
إذا غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه فوقع فيما ذهب ثلثاه لم يطهر المجموع بذهاب ثلثيه
١١١
إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان فهل ينجس بالغليان؟
١١١
إذا شك في الغليان أو في ذهاب الثلثين أو في الغيبة
١١٢
لا بأس يجعل الباذنجان ونحوه مع ما يراد تخليله من العنب أو التمر
١١٢
إذا زالت حموضة الخل العنبي لم ينجس إلا بالغليان
١١٣
الكلام في طهارة العصير العنبي ، الغالي بالانقلاب خلاً قبل ذهاب الثلثين
١١٣
لا بأس يجعل السيلان في الأمراق
١١٣
( السابع ) من المطهرات : الانتقال كانتقال دم الانسان الى جوف البق دون مثل دم العلق
١١٤
( الثامن ) : الاسلام فانه مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به ، مع الكلام في نجاسته الخارجية
١١٥
الكلام في المرتد ، الملي والفطري بعد التوبة
١١٦
الكلام في تملك المرتد الفطري قبل التوبة وبعدها ، وفي رجوعه بزوجته بعقد جديد بعد التوبة
١٢٠
( تنبيه ) : في تحقيق معنى المرتد الفطري
١٢١
الكلام فيما يتحقق به الاسلام
١٢٢
الكلام في قبول إسلام الصبي
١٢٤
لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
١٢٥
( التاسع ) من المطهرات : التبعية ، مع الكلام في مواردها
١٢٥
( العاشر ) من المطهرات : زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان غير الانسان وعن بواطن الانسان
١٢٩
إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر
١٣٢
مطبق الشفتين والجنفين من الباطن
١٣٢
( الحادي عشر ) من المطهرات : استبراء الحيوان الجلال ، فانه مطهر لبوله وروثه ، مع الكلام في مدة الاستبراء في الحيوانات
١٣٣
( الثاني عشر ) : حجر الاستنجاء
١٣٦
( الثالث عشر ) : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
١٣٧
( الرابع عشر ) : نزح المقادير المنصوصة في البئر على القول بنجاستها
١٣٧
( الخامس عشر ) : تيمم الميت بدلاً عن الماء ، فانه مطهر لبدنه على كلام
١٣٧
( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات ، فانه مطهر للبلل المشتبه
١٣٧
( السابع عشر ) : زوال التغير في الجاري
١٣٨
( الثامن عشر ) : غيبة المسلم فانها مطهرة لبدنه ولما تحت يده مع احتمال طهارته في الغيبة
١٣٨
جملة من المور التي نبه المصنف على عدم كونها من المطهرات
١٤٢
يجوز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه بعد تذكيته وان لم يدبغ
١٤٣
كل حيوان قابل للتذكية الا الكلب والخنزير
١٤٤
الموارد التي يستحب فيها غسل الملاقي مع عدم تنجسه
١٤٥
[ فصل في طرق ثبوت التطهير ]
١٤٩
إذا تعارضت البينة مع غيرها قدمت البينة ، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا
١٥٠
إذا قامت البينة على تطهير أحد اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة لم تمنع من استصحاب نجاسة كل منهما مع تفصيل الكلام في جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي
١٥١
إذا شك في صحة التطهير بعد الفراغ منه بنى على صحته
١٥٣
اذا شك في كون النجاسة ذات جرم مانع من وصول الماء
١٥٣
الوسواسي يرجع في التطهير الى المتعارف
١٥٣
[ فصل في حكم الأواني ]
١٥٤
حكم استعمال الظروف المتخذة من نجس العين ، ومطلق الانتفاع بجميع ما يتخذ منه
١٥٤
لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مع تفصيل الكلام في فروع الوضوء بالاناء المغصوب
١٥٥
أواني المشركين محكومة بالطهارة ما لم يعلم بنجاستها ، إلا أن تتخذ من الجلود فهي محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بتذكيتها
١٦٠
حكم استعمال أواني الخمر المتخذة من الأجسام التي ينفذ الخمر في باطنها كالخشب والقرع
١٦٢
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، مع تفصيل الكلام في فروع ذلك
١٦٤
إناء الصفر الملبس بالذهب أو الفضة
١٦٩
يكره استعمال المفضض ، ويعزل فمه عن موضع الفضة ، مع الكلام في المطلي بالذهب أو الفضة
١٧٠
حكم الممتزج بالذهب أو الفضة
١٧٠
الممتزج من الذهب أو الفضة
١٧٠
لا بأس بما يتخذ من الذهب والفضة غير الاناء
١٧١
تحقيق معنى الاناء وتحديده
١٧٣
الكلام في صور استعمال آنية الذهب والفضة
١٧٥
حكم الافطار في نهار شهر رمضان على الطعام المأخوذ من الذهب والفضة
١٧٨
إذا أمر شخص خادمه فصب الطعام من آنية الذهب والفضة ودفعه الى ثالث حرم ذلك على الآمر والخادم مع الكلام في حكم الثالث
١٧٩
حكم تفريغ الاناء المتخذ من الذهب والفضة
١٧٩
إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في آنية الذهب أو الفضة
١٨٠
لا فرق بين أنواع الذهب والفضة حتى المغشوش إذا لم يكن بحد يخرجهما عن الاسم
١٨١
إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة جاهلا بالحكم أو الموضوع
١٨٢
لا بأس بالاناء المتخذ مما هو أعلى وأغلى من الذهب أو الفضة. وكذا المتخذ من الذهب الفرنگي والورشو
١٨٢
يجوز استعمال أواني الذهب والفضة عند الضرورة في غير الوضوء والغسل
١٨٢
إذا دار الأمر بين استعمال إناء الذهب أو الفضة واستعمال المغصوب قدم الأول
١٨٣
يحرم إجارة الشخص نفسه لصوغ أواني الذهب والفضة
١٨٣
يجب كسر اناء الذهب والفضة على صاحبهما وغيره في بعض الصور
١٨٣
إذا شك في كون شيء إناءً أو كونه متخذاً من الذهب والفضة
١٨٥
[ فصل في أحكام التخلي ]
١٨٥
يجب ستر العورة عن الناظر المحترم ، حتى المجنون والطفل المميز
١٨٥
يحرم النظر إلى عورة الغير
١٨٧
تحقيق معنى العورة وتحديدها
١٨٧
تحقيق مقدار الستر الواجب
١٨٨
يحرم النظر إلى عورة الكافر
١٨٩
تحقيق المراد بالناظر المحترم
١٨٩
لا يجوز النظر الى عورة المملوكة إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة ، أو مشتركة
١٨٩
ما يستحب ستره
١٩٠
لا فرق بين أنواع الساتر
١٩٠
لا يجب الستر في الظلمة المانعة من الرؤية ونحوها
١٩١
لايجوز النظر الى عورة الغير من وراء الزجاجة أو في المرأة أو الماء الصافي
١٩١
لا يجوز الوقوف في مكان يؤدي الى النظر لعورة الغير
١٩١
لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً مع بعض فروع الشك
١٩١
حكم النظر الى عورة الخنثى
١٩٣
لو اضطر الى النظر قدم النظر الى عكس العورة في المرآة على النظر اليها نفسها
١٩٣
يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
١٩٤
تذكرة وموعظة
١٩٥
مقدار الاستقبال والاستدبار المحرمين
١٩٦
لا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري
١٩٦
لا يحرم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء
١٩٧
لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار او بينهما وبين الستر
١٩٧
لو اشتبهت القبلة
١٩٨
هل يجوز اقعاد الطفل للتخلي مستقبلا أو مستدبراً؟ وهل يجب منع الصبي والمجنون اذا استقبلا أو استدبرا؟ وكذا البالغ
١٩٩
يكفي المبل عن القبلة ولا يجب التشريق أو التغريب
٢٠٠
حكم من يتواتر بوله أو غائطه
٢٠٠
هل يجوز لمن اشتبهت عليه القبلة الدوران ببوله؟ أو البول في مرات متعاقبة إلى كل من الجهات؟
٢٠١
حكم من علم بخروج شيء من البول حال استبرائه
٢٠٣
يحرم التخلي في ملك الغير بغير اذنه وفي الوقف الخاص والطريق غير النافذ بغير إذن أربابه. وكذا على قبر المؤمن إذا كان هتكاً له
٢٠٣
تحقيق المراد بمقاديم البدن التي يحرم الاستقبال بها
٢٠٣
لا يجوز التخلى في الأوقاف التي لا يعلم كيفية وقفها إلا مع إذن المتولي أو جريان العادة في الجملة
٢٠٤
[ فصل في الاستنجاء ]
٢٠٥
الاستنجاء شرط في صحة الصلاة دون الوضوء
٢٠٥
يجب في الاستنجاء من البول الغسل بالماء ، مع الكلام في وجوب المرتين أو كفاية المرة. ويستحب التثليث
٢٠٦
لابد من صدق الغسل عرفاً ولا يجزيء مثلا البلل مع عدمه
٢٠٨
الكلام في مساواة الذكر والانثى والخنثى والمخرج الطبيعي وغيره في الاحكام المذكورة
٢٠٩
يتخير في الاستنجاء من الغائط بين الماء والأحجار أو الخرق مع عدم التعدي ومعه يتعين الماء ، مع الكلام في مقدار التعدي
٢١٠
الغسل أفضل من المسح والجمع بينهما أكمل
٢١٣
لا يعتبر في الغسل التعدد ، بل الحد النقاء ، أما في التمسح فيجب أكثر الأمرين من النقاء والتثليث
٢١٣
هل يكفي المسح ثلاثاً بالحجر الواحد ذي الجهات؟
٢١٧
يكفي كل قالع وإن لم يكن حجراً يعتبر فيما يمسح به الطهارة ، دون البكارة ، ولو مسح بالنجس لم يطهر المحل إلا بالماء
٢١٨
يجب في الغسل بالماء ازالة العين والأثر ويكفي في التمسح ازالة العين
٢١٩
يحرم الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث ، لكن لو استنجى بها طهر المحل
٢٢٠
لابد من ازالة الرطوبة في المسح
٢٢٢
يعتبر في الماسح الجفاف ، فلا يطهر مع الرطوبة المسرية
٢٢٢
اذا تنجس المحل بنجاسة اخرى غيرالغائط تعين الغسل ، ولو شك فيذلك بنى على العدم
٢٢٢
اذا خرج من بيت الخلاء وشك فيالاستنجاء بنى على العدم ، وكذا لو دخل في الصلاة. نعم لو فرغ الصلاة بنى على صحة الصلاة ووجب عليه الاستنجاء للصلوات الآتية. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد
٢٢٢
اذا شك في خروج مثل الذي هل يجب ذلك المحل حتى يتيقن وصول الماء
٢٢٤
هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها مما لا يحرك؟
٢٢٤
اذا شك في كون شيء عظما أو روثاً أو من المحترمات
٢٢٤
[ فصل في الاستبراء ]
٢٢٥
كيفية الاستبراء
٢٢٥
فائدة الاستبراء طهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ظاهراً
٢٢٨
يلحق بالاستبراء في الفادة المذكورة العلم بنقائ المجرى
٢٢٨
ليس على المرأة استبراء وما يخرج منها محكوم بالطهارة وعدم الناقضية ظاهراً
٢٢٩
مقطوع الذكر يصنع في الباقي كما يصنع غيره
٢٢٩
العاجز عن الاستبراء يحكم على رطوبته بالنجاسة والناقضية
٢٢٩
لا يلزم المباشرة في الاستبراء
٢٣٠
فائدة الاستبراء تترتب في حق غير صاحبه وإن كان هو غافلا
٢٣٠
اذا شك في الاستبراء بنى على عدمه ولو كان من عادته ، ولو شك في صحة الاستبراء بنى عليها
٢٣٠
اذا شك غير المستبريء في خروج الرطوبة بنى على عدمه
٢٣١
اذا علم غير المستبريء بانه قد خرج منه المذي وشك في مصاحبته للبول بنى على عدمها
٢٣١
الكلام فيما اذا علم اجمالا بخروج البول أو المني ، قبل الاستبراء أو بعده وقبل الوضوء أو بعده
٢٣١
[ فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته ]
٢٣٥
مستحبات التخلي
٢٣٥
مكروهات التخلي
٢٤١
يكره حبس البول ، وقد يحرم ، أو يجب ، أو يستحب
٢٤٩
موارد استحباب البول
٢٥٠
إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء استحب اخراجها وغسلها ثم أكلها
٢٥٠
[فصل في موجبات الوضوء ونواقضه]
٢٥١
( الأول والثاني ) : البول والغائط من الموضع الاصلي أو غيره على كلام
٢٥١
لا فرق في النقض بين القليل والكثير
٢٥٥
ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط لا ينقض الوضوء
٢٥٥
( الثالث ) من النواقض : الريح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غيره
٢٥٥
( الرابع ) : النوم مطلقاً
٢٥٧
( الخامس ) : كل ما أزال العقل
٢٥٨
( السادس ) : الاستحاضة بأقسامها
٢٥٩
اذا شك في وجود الناقض أو في ناقضية الموجود
٢٥٩
خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء اذا لم يصاحب شيئاً من الغائط
٢٦٠
القيح أو الدم الخارجين من مخرج البول والغائط إذا لم يصاحبا شيئاً منهما لا ينقضان الوضوء
٢٦٠
المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء ، مع الكلام في تعريف كل منهما وتمييزه
٢٦١
أمور يستحب الوضوء بعدها
٢٦٣
لو توضأ بعد ما يستحب الوضوء عقيبه ثم انكشف كونه محدثاً سابقاً
٢٦٦
[ فصل في غايات الوضو ]
٢٦٦
يجب الوضوء للصلاة
٢٦٦
يجب الوضوء للطواف
٢٦٧
الوضوء شرط للكمال في قراءة القرآن. مع الكلام في إمكان قصدها غاية له
٢٦٧
الكلام في كراهة الأكل بغير وضوء
٢٦٨
الكلام في الوضوء المنذور والوضوء المستحب نفساً
٢٦٩
وجوب الوضوء لاجزاء الصلاة المنسية ، مع الكلام في سجدتي السهو
٢٧١
الوضوء شرط في الطواف الواجب دون المندوب ، وهو ما ليس جزءاً من الحج والعمرة الواجبين والمندوبين
٢٧٢
يحوم مس كتابة القرآن بدون وضوء مع الكلام في امكان قصده غاية له
٢٧٢
الكلام في حرمة مس اسم الله تعالى وصفاته الخاصة بدون وضوء
٢٧٤
لايحرم مس أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام بدون وضوء
٢٧٤
الكلام في صحة نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث ، وفي أثر النذر المذكور لوصح : مع تفصيل الكلام في أقسام القيود المأخوذة في المنذور
٢٧٥
أقسام الوضوء الواجب بسبب النذر
٢٧٧
لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين جميع أجزاء بدنه
٢٧٨
لا فرق في حرمة في حرمة مس المحدث للقرآن بين المس ابتداء واستدامة
٢٧٩
المس الماحي للخط أيضاً حرام
٢٧٩
لا فرق بين أقسام الخطوط وأقسام الكتابة
٢٧٩
لا فرق في الحرمة بين مس الآية أو الكلمة بل الحرف
٢٨٠
لا فرق بين كتابة القرآن في المصحف وغيره
٢٨٠
الكلام في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره
٢٨١
لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين القرطاس وغيره حتى بدن الانسان
٢٨٢
لا يحرم مس محل الكتابة بلامداد ويحرم مس ما كتب بما يظهر بعد ذلك كماء البصل
٢٨٢
لا يحرم المس مع الحاجب الشفاف وغيره
٢٨٢
حكم مس البياض الذي في جوف الحروف
٢٨٣
حكم كتابة المحدث القرآن باصبعه ، وكتابته على بدن المحدث
٢٨٣
لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس ، وحكم التسبيب لمسهم
٢٨٣
لا يحرم مس غير الخط من أجزاء المصحف ، نعم يكره كما يكره تعليقه
٢٨٤
يجوز مس ترجمة القرآن ، بخلاف اسم الله تعالى فانه يحرم بأي لغة كان
٢٨٥
وضع النجس أو المتنجس على القرآن
٢٨٥
أكل المحدث أو المتطهر للقمة التي كتب عليها القرآن
٢٨٥
[ فصل في الوضوءات المستحبة ]
٢٨٦
يستحب الوضوء للصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها
٢٨٧
يستحب الوضوء للطواف المندوب وليس شرطا لصحته
٢٨٧
الكلام في الوضوء التهييء ووقته ، مع الكلام في مشروعية المقدمة قبل وقت ذيها
٢٨٧
يستحب الوضوء لدخول المساجد والمشاهد
٢٩٠
يستحب الوضوء لمناسك الحج وصلاة الاموات وزيارة القبور
٢٩٠
يستحب الوضوء لقراءة القرآن وكتبه ومس حواشيه وحمله ، مع بقية ما يستحب لأجله الوضوء
٢٩٠
يستحب الوضوء التجديدي بخلاف الغسل
٢٩٤
يستحب للحائض الوضوء لتذكر الله في مصلاها بمقدار الصلاة
٢٩٥
يستحب للجنب الوضوء قبل النوم والأكل والشرب والجماع وتغسيل الميت
٢٩٥
يستحب لمن غسل الميت الوضوء قبل الجماع ، وقبل تكفينه الميت على كلام
٢٩٦
لا يختص الوضوء ، بالغاية التي وقع لاجلها ، بل يجوز إيقاع غيرها بعده مع تفصيل الكلام في مفاد أدله الغايات المذكورة واقتضائها التداخل وعدمه
٢٩٧
لو قصد الوضوء التجديدي مثلا فبان محدثاً ، مع الكلام في الفرق بين قصد الغاية بنحو التقييد وقصدها بنحو الداعي ، والمائز بينهما
٣٠٠
لا يجب في الوضوء قصد موجبه كنوم ونحوه
٣٠٤
يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة على تفصيل
٣٠٥
الوضوء للغايات المتعددة
٣٠٧
[ فصل في بعض مستحبات الوضوء ]
٣١١
( الأول ) : أن يكون بمدّ ، مع الكلام في حد المد والصاع
٣١١
( الثاني ) : الاستياك ، وأدناه بالاصبع وأفضله بالاراك
٣١٢
( الثالث ) : وضع الاناء على اليمين
٣١٣
(الرابع ) : غسل اليدين مرة أو مرتين
٣١٣
( الخامس ) : المضمضة والاستنشاق ثلاثاً
٣١٤
( السادس ) : التسمية
٣١٥
( السابع ) : الاغتراف باليمنى
٣١٦
( الثامن ) : قراءة الأدعية المأثورة
٣١٧
( التاسع ) : تثلية الغسلات ، مع تفصيل الكلام في مفاد الأدلة
٣١٨
( العاشر ) : أن يبدأ الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما على تفصيل
٣٢١
( الحادي عشر ) : صب الماء على أعلى كل عضو
٣٢١
( الثاني عشر ) : أن يغسل الاعضاء بصب الماء لا برمسه
٣٢٢
( الثالث عشر ) : أن يكون الغسل بامرار اليد لا بمجرد صب الماء
٣٢٢
( الرابع عشر ) حضور القلب في جميع الافعال
٣٢٢
( الخامس عشر ) : قراءة سورة القدر حال الوضوء
٣٢٣
( السادس عشر ) : قراءة آية الكرسي بعد الوضوء
٣٢٣
( السابع عشر ) : فتح العينين حال غسل الوجه
٣٢٣
[فصل في مكروهات الوضوء]
٣٢٣
( الأول ) : الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
٣٢٣
( الثاني ) : التمندل على كلام
٣٢٥
( الثالث ) : الوضوء في مكان الاستنجاء
٣٢٥
( الرابع ) : الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور
٣٢٦
( الخامس ) : الوضوء بالمياه المكروهة
٣٢٦
[ فصل في أفعال الوضوء ]
٣٢٧
( الأول ) : غسل الوجه. مع الكلام في تحديد الوجه
٣٢٧
الانزع والأغم ومن خرج وجهه عن المتعارف يرجعون الى المتعارف
٣٣٠
هل يعتبر في الغسل اجراء الماء؟
٣٣٢
يجب الابتداء بالاعلى مع الكلام في كيفية الغسل
٣٣٤
لا يجب غسل ما أحاط به الشعر
٣٣٦
يجب ادخال شيء من خارج الحد من باب المقدمة العلمية ، مع بيان انه لا يجب غسل الباطن ومنه مطبق لشفتين
٣٣٩
لا يجب غسل الشعر الخارج عن الحد بالاسترسال
٣٤٠
إذا كان للمرأة لحية فهي كالرجل
٣٤٠
لا يجزي غسل ما تحت الشعر عن غسل الشعر مع الكلام فيما لو شك في كون الشعر محيطاً
٣٤١
اذا شك في وجود المانع أو علم بمشكوك المانعية
٣٤٢
( الثاني ) من أفعال الوضوء : غسل اليدين مبتدئاً بالمرفقين الى اطراف الأصابع
٣٤٤
الكلام في تعيين المرفق ووجوب غسله
٣٤٥
يجب غسل الزوائد النابتة في الحد
٣٤٨
يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة
٣٤٩
مقطوع اليد من العضد أو قبله
٣٥٠
من كانت له يد زائدة
٣٥٢
حكم وسخ الاظفار
٣٥٣
إذا انقطع لحم من اليد وجب غسل ما تحته وغسله إن لم ينفصل
٣٥٤
الشقوق إذا اتسعت وجب ايصال الماء فيها وحكم ما لو شك في كونها من الظاهر
٣٥٥
الكلام في قشور اليد عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند برئه
٣٥٦
لا يجب غسل الوسخ الذي ليس بحاجب
٣٥٦
الوسواسي الذي يشك في الغسل يرجع الى المتعارف
٣٥٧
لا يجب قلع الشوكة النافذة في البدن
٣٥٧
الكلام في الوضوء الارتماسي
٣٥٨
الوضوء بالمطر
٣٥٩
اذا شك في كون شيء من الظاهر
٣٥٩
( الثالث ) من أجزاء الوضوء : مسح الرأس ببلة الوضوء
٣٦٠
موضع المسح من الرأس
٣٦٢
يكفي المسح بمقدار المسمى طولا وعرضاً
٣٦٤
يجوز النكس في مسح الرأس
٣٦٧
يجوز المسح على الشعر النابت اذا لم يخرج بمدة عن الحد
٣٦٩
لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقاً
٣٧٠
هل يجب أن يكون المسح بباطن الكف؟ وهل تتعين اليمنى في مسح الرأس
٣٧١
( الرابع ) من أجزاء الوضوء : مسح الرجلين. مع الكلام في دلالة آية الوضوء عليه
٣٧٢
تحديد الممسوح من الرجلين
٣٧٣
تعيين الكعبين
٣٧٥
يكفي المسمى عرضاً ، ويستحب قدر ثلاث أصابع ، بل تمام ظهر القدم
٣٨٠
لايجب الابتداء من الأصابع ، بل يجزي البدء من الكعبين
٣٨٢
الكلام في وجوب تقديم اليمنى على اليسرى
٣٨٣
الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
٣٨٥
حكم الشعر النابت على ظهر القدم
٣٨٥
يجب المسح على البشرة دون الحاجب
٣٨٦
مقطوع بعض القدم يصنع في الباقي كما يصنع غيره
٣٨٧
يجب المسح بنداوة الوضوء. مع الكلام في اعتبار كونها بنداوة الكف بحيث لا يجوز وضعها قبل المسح على بعض أعضاء الوضوء لئلا يختلط بنداوته
٣٨٨
لو جفت رطوبة الكف لزم الأخذ من بقية الأعضاء مع الكلام في وجوب الترتيب بين الأعضاء
٣٩٠
لابد من تأثر الممسوح برطوبة الماسح
٣٩١
لو كان على الممسوح رطوبة قبل مسحه
٣٩١
لو كان على الماسح حاجب وجب رفعه وإن لم يمنع من وصول الرطوبة الى الممسوح
٣٩٢
لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بالظاهر ، فان تعذر أيضاً مسح بالذراع
٣٩٣
إذا كانت رطوبة الماسح كثيرة بحيث يصدق الغسل بالمسح بها لم يجب تقليلها
٣٩٤
هل يعتبر امرار الماسح على الممسوح أو يجزي العكس
٣٩٥
لو لم يمكن حفظ رطوبة الوضوء الى حين المسح هل يمسح بماء جديد أو يتيمم؟
٣٩٥
هل يجب مسح الرجل تدريجاً أو يكفي مسح تمام المحل دفعة؟
٣٩٧
يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة من برد أو تقية. مع الكلام فيما دل على عدم التقية في مسح الخفين
٣٩٨
ضيق لوقت عن رفع الحائل هل يسوغ المسح عليه؟
٤٠٠
يعتبر في جواز المسح على الحائل في الضرورة عدم المندوحة ولو بانتظارآخر الوقت ، مع الكلام في اعتبار ذلك في التقية وتفصيل الكلام في الروايات ، وفي موارد التقية
٤٠٠
هل يصح الوضوء مع ترك التقية الواجبة؟
٤٠٩
إذا علم أنه لو أخر الوضوء اضطر الى المسح على الحائل وجبت المبادرة كما لا يجوز ابطال الوضوء حينئذ ، إلا في التقية
٤١١
لا فرق في جواز المسح على الحائل للضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب
٤١٢
لو مسح على الحائل لاعتقاد المسوغ ثم بان عدمه فهل يجزيه الوضوء؟
٤١٢
لو دار الامر في التقية بين المسح على الحائل والغسل فهل يتعين الغسل؟
٤١٣
إذا ارتفع العذر المسوغ للمسح على الحائل فهل يجزي الوضوء الواقع معه؟ مع الكلام في إجزاء الابدال الاضطرارية
٤١٣
لو رفع التقية بالعمل على خلاف مذهب من يتقيه فهل يجزي الوضوء؟
٤١٨
لا بأس بتعدد الصب على العضو في الغسلة الواحدة
٤١٨
لا يجب الصب من الأعلى وإنما يجب الغسل منه ولو باعانة اليد
٤١٨
يكره الاسراف في ماء الوضوء ويستحب الاسباغ ، مع بيان أن المراد مما دل على استحباب الوضوء بمد ما يعم مقدماته المندوبة
٤١٩
التنبيه على اشكال المبالغة في امرار اليد في غسل اليسرى لاستلزامه اختلاط ماء المسح بغيره
٤٢٠
يكفي مسح الرجلين بأحد الأصابع حتى الخنصر
٤٢١
[ فصل في شرائط الوضوء ]
٤٢٢
( الأول ) : اطلاق الماء الى نهاية الغسل
٤٢٢
( الثاني ) : طهارة الماء والأعضاء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله مع الكلام في كفاية الغسل الواحد للتطهير والوضوء
٤٢٣
وضوء المجروح الذي لا ينقطع دمه اذا لم يضره الماء
٤٢٥
( الثالث ) : ان لا يكون على المحل حائل يمنع من وصول الماء الى البشرة ، مع الكلام في صور الشك فيه
٤٢٥
( الرابع ) : إباحة الماء وظرفه ومضبه ومكان الوضوء. مع بيان فروع ذلك.
٤٢٦
لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره إلا الاباحة ففيها تفصيل
٤٢٨
إذا التفت الى الغصبية في أثناء الوضوء أتمه بالمباح ، مع الكلام في جواز المسح ببلة الماء المغصوب العالقة باليد
٤٢٩
لابد في جواز التصرف من إحراز رضا المالك ، فلا يجوز مع الشك مع الكلام في طرق الاحراز ، ومنها إذن الفحوى
٤٣١
يجوز الوضوء من الانهار الكبار وان لم يحرز رضى المالك أو كان قاصراً حتى مع غصبها ، إلا للغاصب وتابعيه
٤٣٣
لا يجوز الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد ونحوها اذا لم يعلم كيفية وقفها ، مع الكلام فيما يحرز به الجواز
٤٣٥
النهر المشقوق من آخر بغير اذن المالك لا يجوز الوضوء به وإن جاز بأصله
٤٣٥
الحوض الموقوف على المصلين في المسجد لا يجوز الوضوء منه إلا بقصد الصلاة فيه مع الكلام في وجوب الصلاة بعد الوضوء
٤٣٦
اذا كان في بعض جهات الحوض حجر مغصوب
٤٣٦
اذا كان مكان الوضوء مباحاً والفضاء مغصوباً
٤٣٧
اذا استلزم الوضوء تحريك شيء مغصوب
٤٣٧
الكلام في الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، مع بيان المعيار في الأفعال المحرمة المتعلقة بالمغصوب
٤٣٨
الكلام فيما إذا تجمع الماء المباح في أرض الغير
٤٣٩
لو دخل المكان المغصوب غفلة أو عمداً هل يصح وضوءه حال الخروج؟
٤٤٠
اذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
٤٤٠
( الخامس ) من شرائط الوضوء : أن لا يكون اناء الماء من الذهب أو الفضة
٤٤١
اذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها ذهبا أو فضة فبان خطؤه
٤٤١
( السادس ) من شرائط الوضوء : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ، دون الحدث الأصغر والأكبر على كلام
٤٤٢
( السابع ) : ان لا يكون مانع من استعمال الماء كمرض أو خوف عطش ، مع الكلام في مفاد أدلة الحرج والضرر ورافعيتهما لملاك الوضوء
٤٤٥
( الثامن ) : سعة الوقت للوضوء والصلاة
٤٤٦
( التاسع ) : المباشرة في أفعال الوضوء مع الاختيار ، مع الكلام في حكم المقدمات
٤٤٦
الوضوء من الماء الجاري من الميزاب ونحوه حال جريانه
٤٤٨
العاجز عن المباشرة يجوز له الاستعانة بالغير بل يجب ولو باجرة
٤٤٩
( العاشر ) : الترتيب في أفعال الوضوء
٤٥٠
لو أخل بالترتيب بطل وضؤه الا إذا تدارك قبل فوات الموالاة
٤٥١
( الحادي عشر ) : الموالاة ، مع تفصيل الكلام في تحديدها
٤٥٣
لو ترك الموالاة نسياناً بطل وضؤه
٤٥٩
( الثاني عشر ) : النية ، وهي قصد الفعل بداعي القربة
٤٦١
مراتب النية العبادية
٤٦٢
لا يجب التلفظ بالنية ولا إخطارها بل يكفي الداعي الارتكازي
٤٦٤
لابد من استمرار النية في تمام الافعال
٤٦٥
لا يعتبر نية الوجوب والندب ، ولا الوجه
٤٦٦
لو نوى الندب مع الوجوب واقعا بطل مع التقييد
٤٦٩
لا يجب قصد رفع الحدث استباحة الصلاة ، ولا قصد الموجب
٤٦٩
لابد من قصد الغاية في امتثال أمرها
٤٧٢
( الثالث عشر ) من شرائط الوضوء : الخلوص له تعالى ، فلو
٤٧٣
ضم الرياء بطل سواء كان في أصل العبادة أم في خصوصياتها
٤٧٦
الرياء في الأجزاء الواجبة أو المستحبة
٤٧٨
خطور الرياء غير مبطل اذا لم يكن داعياً
٤٧٨
لو شك في الرياء حين العمل
٤٧٩
العجب لا يبطل العبادة
٤٧٨
السمعة كالرياء
٤٨٠
حكم بقية الضمائم الراجحة والمباحة والمحرمة
٤٨٤
تعدد غايات الوضوء هل يوجب تعدد أوامره بنحو يلزم تعيين الداعي منها؟
٤٨٨
إذا كان الاكثار من الماء مضراً حرم الوضوء به وبطل ووجب الوضوء
٤٨٩
بالماء القليل الذي لا يضر
٤٩٠
الارتداد لا يبطل الوضوء
٤٩١
إذا نهى المولى عن الوضوء أول الوقت
٤٩٢
أو كان مفوتاً لحق الزوج أو الاجير
٤٩٣
اذا شك في انتقاض الوضوء بنى على عدمه ، واذا شك في فعل الوضوء
٤٩٥
بعد الحدث بنى على عدمه
٤٩٧
اذا علم بالحدث والوضوء ولم يعلم المتقدم
٥٠١
شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين
٥٠٢
لابد من احراز الطهارة في صحة الدخول في الصلاة
٥٠٥
من شك في الوضوء ثم غفل وصلى
٥٠٨
إذا كان متوضئاً ثم توضأ للتجديد وعلم ببطلان أحد وضوئيه وكان قد صلى بعدهما أو بعد كل منهما
٥٠٩
إذا كان متوضئاً ثم صدر منه صلاة وحدث ولا يعلم المتقدم منهما
٥١١
إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه ترك منه جزءاً واجباً أو مستحباً
٥١٢
من ترك جزءاً أو شرطاً من الوضوء والتفت قبل فوت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده
٥١٣
من شك في أجزاء أو شرائط الوضوء قبل الفراغ منه رجع وتدارك ولا تجري قاعدة التجاوز لاحرازه
٥١٣
من شك في صحة وضوئه بعد الفراغ بنى على الصحة لقاعدة الفراغ. مع الكلام في دليل القاعدة وفيما يتحقق به الفراغ
٥١٦
لا اعتبار بشك كثير الشك
٥٢٠
تجري قاعدة التجاوز في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء
٥٢١
اذا علم بأنه توضأ وضوءاً اضطرارياً وشك في وجود المسوغ له حينه
٥٢٢
اذا علم الدخول في الوضوء وشك في العدول عنه اختياراً أو اضطراراً
٥٢٣
إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حينه ، أو في إزالة الحاجب أو ايصال الماء تحته أو وصوله اتفاقاً
٥٢٤
إذا علم بحدوث الحاجب وشك في تقدم الوضوء وتأخره عنه
٥٢٥
إذا سبق العلم بنجاسة البدن أو الماء ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء
٥٢٥
لو شك في الطهارة بعد الصلاة أو في أثنائها
٥٢٦
لو تيقن بطلان الوضوء ثم شك فيه بنى على الصحة
٥٢٧
لو شك قبل المسح في غسل اليسرى فغسلها ومسح ثم علم بغسلها
٥٢٧
[ فصل في أحكام الجبائر ]
٥٢٨
تعريف الجبائر
٥٢٨
لو أمكن ايصال الماء الى ما تحت الجبيرة من مواضع الغسل وجب
٥٢٩
لا يجب غسل الجرح ونحوه إذا أضربه الماء أو امتنع ايصال الماء اليه من جهة الجبيرة اللازمة
٥٣١
لو لم يكن الماء مضراً بالجرح إلا أنه كان نجساً ولم يمكن تطهيره فهل يكفي الوضوء الناقص أو يجب التيمم
٥٣١
هل يجب وضع خرقة على الجرح المكشوف والمسح عليها أو يكفي غسل ما حولها؟
٥٣٣
لو تعذر غسل الجرح المكشوف لكن أمكن المسح عليه وجب ولم يجز المسح على الجبيرة
٥٣٣
لو كان الجرح المكشوف في موضع المسح
٥٣٤
لو كان الجرح مجبوراً فهل يجب المسح على الجبيرة أو غسلها أو يتخير بينهما؟
٥٣٥
لابد من وصول الرطوبة الى تمام الجبيرة ولا تكفي النداوة
٥٣٧
لو أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة دون غسلها
٥٣٨
لو تعذر المسح على الجبيرة لنجاستها
٥٣٨
لو أمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع المسح
٥٣٩
لو كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ، أو لتمام الأعضاء
٥٤٠
لو كانت الجبيرة في الماسح وجب المسح برطوبيتها الحاصلة بالوضوء
٥٤٠
لو كانت الجبيرة في موضع المسح غير مستوعبة وجب المسح على ما لا جبيرة عليه
٥٤٠
لو اشتملت الجبيرة على الموضع الصحيح بالنحو المتعارف أو أزيد
٥٤١
إذا أضر الماء باطراف الجرح اكثر من المتعارف
٥٤٢
لو أضر الماء من دون جرح ولا قرح ولا كسر
٥٤٢
الكلام في دليل قاعدة الميسور ، وفي جريانها في أفعال الوضوء
٥٤٤
لو أضر الوضوء بجرح في غير اعضاء الوضوء وجب التيمم ولم تشرع الجبيرة
٥٤٦
لو أضر الماء بالرمد
٥٤٦
محل الفصد بحكم الجروح
٥٤٦
لا فرق في حكم الجبيرة بين الجرح الحادث اختياراً بنحو العصيان وغيره
٥٤٧
لو لصق بالبشرة ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالته
٥٤٧
لو كانت الجبيرة مغصوبة
٥٤٨
لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه
٥٤٩
ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، مع الكلام في الاجزاء لو انكشف برء الجرح
٥٤٩
إذا أمكن رفع الجبيرة لكن ضاق الوقت عنه
٥٥١
حكم الدواء المختلط بالدم المنجمد على الجرح
٥٥١
التنبيه إلى غلبة عدم الضرر بمسمى الغسل
٥٥١
اذا تعذر تطهير العضو الصحيح أو تعذر رفع عين النجاسة اللاصقة به
٥٥٢
لا يجب تخفيف الجبيرة إذا كانت بالنحو المتعارف كما لا يجوز وضع شيء عليها خارج عنها
٥٥٢
الوضوء الجبيري رافع للحدث لامبيح ، مع الكلام في جميع الابدال الاضطرارية
٥٥٣
وجوه الفرق بين الجبيرة التي في موضع الغسل والتي في موضح المسح
٥٥٣
لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوء الواجب والمستحب
٥٥٦
الجبائر في الغسل كالجبائر في الوضوء على كلام في بعض الجهات
٥٥٧
حكم الجبائر في التيمم
٥٥٨
حكم استيجار صاحب الجبيرة لمثل الصلاة عن الأموات ، وكذا قضاء الصلاة عن نفسه مع السعة
٥٥٨
اذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لم يجب عليه القضاء ، مع الكلام في وجوب اعادة الصلاة واعادة الوضوء للصلوات الآتية
٥٦٠
الكلام في البدار لصاحب الجبيرة
٥٦١
اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ، أو عدمه ، فعمل باعتقاده ، أو خالفه هل يصح وضؤه مع تحقق قصد القربة؟
٥٦٢
إذا تردد بين وجوب الوضوء الجبيري ووجوب التيمم للشبهة الموضوعية أو الحكمية
٥٦٤
[ فصل في حكم دائم الحدث ]
٥٦٥
إذا كان للمسلوس والمبطون فترة تسع الصلاة باجزائها الواجبة الواجبة وجب عليهما الاتيان بها في تلك الفترة
٥٦٥
إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من الصلاة بنحو لا يكون حرجياً يجب ذلك
٥٦٦
اذا كانت الفترات قصيرة بحيث يلزم الحرج من قطع الصلاة والوضوء في أثنائها والبناء على ما مضى يكفي وضوء واحد لكل صلاة
٥٦٩
إذا كان الحدث متصلا بحيث لا يمكن إيقاع شيء من الصلاة مع الطهارة صلى بوضوء واحد صلوات عديدة حتى يحدث حدثاً آخر
٥٧٠
صاحب سلس الريح كصاحب سلس البول والمبطون
٥٧٣
قضاء الأجزاء المنسية لا يحتاج الى وضوء جديد ، بل هو تابع للصلاة
٥٧٣
يجب التحفظ من تعدي النجاسة بكيس ونحوه
٥٧٤
لا يجب معالجة مرض السلس والبطن
٥٧٥
الكلام في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون
٥٧٥
الكلام في جواز البدار للمسلوس والمبطون
٥٧٥
حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة
٥٧٦
لا يجب قضاء الصلاة بعد البرء
٥٧٧
من نذر أن يكون على وضوء دائماً وصار مسلوساً أو مبطوناً
٥٧٨
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ٢ ]
مستمسك العروة الوثقى
[ ج ٢ ]
المؤلف :
آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
603
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٢ ]
2/603
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في مستمسك العروة الوثقى