______________________________________________________
وغيرهم. لإطلاق النصوص الدالة على اعتبار العدد في البول مما تقدم في المطهرات. ولرواية نشيط بن صالح عن أبي عبد الله (ع) : « سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال (ع) : مثِلا ما على الحشفة من البلل » (١) ، بناء على أن المراد الغسلتان ، كل غسلة بمثل ، كما فهمه جماعة ، كالمحقق ، والشهيدين ، والكركي ، والميسي ، وغيرهم ـ على ما حكي عنهم ـ قال في محكي الذكرى : وأما البول فلا بد من غسلة ، ويجزئ مثلاه مع الفصل ». ولعله بذلك يجمع بينها وبين مرسلته الأخرى : « يجزئ من البول أن يغسله بمثله » (٢) ، فتحمل على إرادة بيان مقدار الغسلة الواحدة. ومرسلة الكافي : « روي أنه يجزئ أن يغسله بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره » (٣) ، ولعلها هي مرسلة نشيط.
ويمكن أن يخدش الإطلاق الدال على اعتبار العدد في البول ، بأنه لو لم ينصرف الى غير المقام ـ لاشتمال تلك النصوص على لفظ الإصابة فإنها تنصرف إلى إصابة البول الكائن في غير الجسد للجسد ، فلا تشمل البول الخارج من الجسد ـ فمعارض بإطلاق مصحح يونس بن يعقوب : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال (ع) : يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ثمَّ يتوضأ مرتين مرتين » (٤). وتقييد الأول بغير المقام أولى من تقييد الغسل في الثاني ، بالمرتين ، لما عرفت. ولا سيما بملاحظة ذكر المرتين في الوضوء وإهمال ذكرها في غسل الذكر ، فان ذلك يناسب عدم اعتبارها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.