وإلا تعين الماء [١]. وإذا تعدى على وجه الانفصال ـ كما إذا
______________________________________________________
يغتسل » (١) ، وغيرهما.
[١] إجماعاً ، كما عن الانتصار والغنية والتذكرة والذكرى والمعتبر وروض الجنان والمفاتيح وغيرها. والوجه فيه بناءً على تفسير التعدي بما في المتن ظاهر ، لقصور أدلة إجزاء التمسح عن شموله ، لاختصاصها بالاستنجاء غير الصادق بالفرض. أما على تفسيره بالتعدي عن المخرج ـ كما صرَّح به الجمُّ الغفير ، كما في مفتاح الكرامة وحكي الإجماع على تفسيره بذلك عن المعتبر ، والتذكرة ، والذكرى ، وروض الجنان ـ فالعمدة في تعين الماء هو الإجماع لعموم الأدلة ، كما اعترف به جماعة من متأخري المتأخرين. ولا مجال لدعوى انصرافها عنه ، لكونه المتعارف ، كما اعترف به في الحدائق وغيرها.
نعم ربما يستدل له بما رواه الجمهور عن علي عليهالسلام : « إنكم كنتم تبعرون بعراً ، واليوم تثلطون ثلطاً ، فأتبعوا الماء الأحجار » (٢) ، وعنه (ع) أيضاً : « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة » (٣). وضعفهما سنداً منجبر بالعمل. لكن الجمع في الأولى بين الماء والأحجار يوجب حملها على الاستحباب. والتجاوز عن العادة في الثانية غير التجاوز عن المخرج ، كما عرفت.
فالعمدة في الخروج عن إطلاق الأدلة هو الإجماع إن تحقق. لكنه ممنوع ، فعن السرائر التصريح باعتبار تعدي الشرج ، وهو حلقة الدبر ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦. وكنز العمال : ج : ٥ ص : ١٢٧.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٧. لكن رواه عن أبي جعفر (ع) مع تغيير في اللفظ.